نبذة عن حياة الكاتب
العقود والمطعومات والمشروبات

هوامش
(+) سورة المائدة، الآية: 1.
(+) سورة النساء، الآية: 3.
(+) الأيامى: الأرامل.
(+) سورة النور، الآية: 32.
(+) سورة الرعد، الآية: 38.
(+) وسائل الشيعة.
(+) المصدر نفسه.
(+) رواه ابن ماجه.
(+) وسائل الشيعة.
(+) صحيح مسلم، الجزء الثاني (رقم 1400) ـ عن يحيى بن أبي سعيد، النكاح.
(+) ابن ماجه، كتاب النكاح، الجزء الأول، رقم 1846، عن عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة.
(+) تفسير الجلالين، سورة الرعد، الآية: 38.
(+) وسائل الشيعة.
(+) المرجع السابق، كتاب النكاح رقم 52.
(+) المصدر نفسه.
(+) رواه ابن ماجه.
(+) سورة الحجرات، الآية: 13.
(+) سنن ابن ماجه ج: 5، ص: 478.
(+) ابن ماجه، كتاب النكاح، الجزء الأول، رقم 1967، عن محمد بن عجلان عن ابن وشمة البصري.
(+) سنن الدارقطني، ج: 8، ص: 385.
(+) سورة المائدة، الآية: 5.
(+) سورة الممتحنة، الآية: 10.
(+) سورة البقرة، الآية: 221.
(+) رواه مسلم وأحمد.
(+) صحيح مسلم، الجزء الثاني، رقم 1414.
(+) رواه مسلم في سبل السلام، رقم 3/129.
(+) صحيح مسلم الجزء الثاني، رقم 1421، عن ابن عباس عن النبي .
(+) سورة البقرة، الآية: 232.
(+) سنن ابن ماجه، ج: 6، ص: 3.
(+) سورة آل عمران، الآية: 102.
(+) سورة النساء، الآية: 1.
(+) سورة الأحزاب، الآيتان: 70 و71.
(+) سورة الروم، الآية: 21.
(+) سورة النور، الآية: 32.
(+) سورة الأحزاب، الآية: 37.
(+) سورة النساء، الآية: 21.
(+) سورة الطلاق، الآية: 2.
(+) سورة الأعراف، الآية: 189.
(+) سورة الروم، الآية: 21.
(+) سورة البقرة، الآية: 228.
(+) سورة النساء، الآية: 19.
(+) سورة البقرة، الآية: 229.
(+) ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم 1977، عن ابن عباس.
(+) سورة النساء، الآية: 34.
(+) سورة البقرة، الآية: 228.
(+) صحيح مسلم، الجزء الثاني رقم 1436.
(+) مسند أحمد، ج: 38، ص: 491.
(+) موطأ مالك، ج: 2، ص: 107.
(+) سورة النساء، الآية: 34.
(+) المصدر نفسه، الآية: 34.
(+) صحيح مسلم، الجزء الثالث، رقم 1928، عن جابر بن عبد الله.
(+) كنز العمال، ج: 16، ص: 341، حديث رقم 44818.
(+) المسند الجامع، ج: 17، ص: 316.
(+) سورة الطلاق، الآية: 2.
(+) صحيح مسلم، ج: 1، ص: 149.
(+) سورة النور، الآية: 27.
(+) أخرجه الطبراني.
(+) سورة النور، الآية: 28.
(+) المصدر نفسه، الآية: 29.
(+) المرجع السابق، الآية: 58.
(+) المرجع السابق، الآية: 31.
(+) سنن أبي داود ج: 5، ص: 475.
(+) رواه الترمذي عن أبي أمامة.
(+) سورة النور، الآية: 30.
(+) صحيح البخاري، ج: 16، ص: 264.
(+) كنز العمال الجزءالخامس، رقم 13503، حم د.ث.ك عن بريدة.
(+) سورة النور، الآية: 30.
(+) سورة النور، الآية: 60.
(+) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(+) المصدر نفسه، الآية: 59.
(+) درع المرأة: قميصها. والخمار هو غطاء وجهها.
(+) سنن الترمذي، ج:4، ص: 406.
(+) صحيح مسلم، ج: 11، ص: 118.
(+) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(+) سورة الأحزاب، الآية: 32، 33.
(+) المصدر نفسه، الآية: 34.
(+) المرجع السابق، الآية: 21.
(+) سورة الإسراء، الآية: 23.
(+) سورة آل عمران، الآية: 75.
(+) صحيح مسلم، ج: 4، ص: 407.
(+) كنز العمال، الجزء الثالث، رقم 7758، جم ق 24 عن ابن عمر.
(+) سورة النور، الآية: 31.
(+) سورة الأعراف، الآية: 26.
(+) المرجع السابق، الآية: 3.
(+) سورة النساء، الآية: 129.
(+) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(+) المرجع السابق، الآية: 52.
(+) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر (نيل الأوطار: 6/159 وما بعدها).
(+) نيل الأوطار: 6/149، حديث صعيف.
(+) سورة النور، الآيات: 30 و31.
(+) سورة الأحزاب، الآية: 70.
(+) المصدر نفسه، الآية: 55.
(+) سورة طه: الآية: 132.
(+) صحيح مسلم الجزء الثالث رقم (9951) باب أخذ الحلال عن محمد الهمداني عن الشعبي عن النعمان بن بشير.
(+) صحيح البخاري، ج: 19، ص: 219.
(+) صحيح مسلم، ج: 7، ص: 173.
(+) المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج: 6، ص: 346.
(+) سورة النور، الآية: 33.
(+) صحيح مسلم الجزء الثاني كتاب النكاح رقم (1400) عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة.
(+) سورة النور، الآية: 31.
(+) سورة النور، الآية: 60.
(+) المصدر نفسه، الآية: 31.
(+) سورة النور، الآية: 4.
(+) المصدر نفسه، الآية: 23.
(+) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي داود والنسائي.
(+) سورة الأحزاب، الآية: 37.
(+) سورة الأحزاب: الآية: 50.
(+) الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع.
(+) سورة النور، الآية: 32.
(+) سورة النساء، الآية: 3.
(+) روي عن رسول الله إنه قال: «لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى» ، رواه أحمد.
(+) رواه البخاري، ج: 9، ص: 238.
(+) مسند أحمد، ج: 52، ص: 260.
(+) سورة النساء، الآية: 23.
(+) المصدر نفسه، الآية: 22.
(+) المرجع السابق، الآية: 23.
(+) سورة النساء، الآية: 23.
(+) المصدر نفسه، الآية: 23.
(+) وطء الشبهة هو أن تحصل المقاربة بين رجل وامرأة باعتقاد أنهما زوجان شرعيان، ثم يتبين لهما أنهما أجنبيان، وأن المقاربة حصلت لمحض الاشتباه، ويفرق بينهما حالاً وتجب العدة على المرأة، ومهر المثل على الرجل، ويثبت بالشبهة وحرمة المصاهرة.
(+) سورة النساء، الآية: 23.
(+) المصدر نفسه، الآية: 3.
(+) سورة النور، الآيات: 6 ـ 9.
(+) العدَّة: مأخوذة من العدّ والإحصاء، أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء. ويبدأ احتساب العدة من حين وجود مسبّبها وهو الطلاق أو الوفاة. وأنواع العدة أربعة:
1 ـ عدة المرأة وهي التي تحيض ثلاثُ حيضات.
2 ـ عدة المرأة التي يئست من الحيض وهي ثلاثة أشهر.
3 ـ عدة المرأة التي مات عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً.
4 ـ عدة الحامل حتى تضع حملها.
(+) سورة البقرة، الآية: 221.
(+) سورة المائدة، الآية: 5.
(+) سورة البينة، الآية: 1.
(+) سورة النساء، الآية: 23.
(+) صحيح البخاري، ج:9، ص: 124.
(+) رواه مسلم، ج:7، ص: 214.
(+) سورة المائدة، الآية: 56.
(+) سورة التوبة، الآية: 71.
(+) سورة البقرة، الآية: 282.
(+) الأيم: من لا زوج له رجلاً كان أو امرأة بكرًا كانت أو ثيّبًا.
(+) رواه الجماعة إلاّ البخاري.
(+) سورة البقرة، الآية: 232.
(+) المرجع السابق، الآية: 232.
(+) رواه الجماعة البخاري.
(+) رواه النسائي وأحمد عن الإمام علي .
(+) رواه الترمذي عن الإمام علي ، نيل الأوطار.
(+) القاعدة الشرعية تقول: البيّنة على من ادَّعى واليمين على من أنكر.
(+) الجذام: داء كالبرص يسبب تساقط اللحم والأعضاء. وسمي بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها.
(+) سورة النساء، الآية: 20.
(+) المتعة: مشتقة من المتاع، وهو ما يستمتع به، وتُطلقُ على أربعة معانٍ: متعة الحج، وقد وردت في بحث الحج.. النكاح إلى أجل.. إمتاع المرأة زوجها في مالها.. ومتعة المطلّقات قال الله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 241] ، وقال تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236].
(+) سورة النساء، الآية: 24.
(+) صحيح مسلم مع شرحه للنووي في هامش إرشاد الساري للعسقلاني، جزء 6، ص: 124، وصحيح البخاري، جزء: 3، ص: 168، باب التبتل والخصاء.
(+) صحيح مسلم، المرجع المذكور.
(+) المصدر نفسه، المرجع المذكور.
(+) المرجع السابق.
(+) صحيح البخاري، باب التمتع في الحج، المطبعة الشرقية في مصر، الطبعة الأولى، عام 1304هـ.
(+) سورة المؤمنون، الآيتان: 5 و6، وسورة المعارج، الآيتان: 29 و30.
(+) سورة النساء، الآية: 21.
(+) مجمع البيان للطبرسي في تفسير الآية: 21 من سورة النساء.
(+) رواه ابن ماجه، وأبو داود.
(+) رواه أبو داود.
(+) رواه النسائي وأبو داود.
(+) سورة النساء، الآية: 128.
(+) المرجع السابق، الآية: 34.
(+) المرجع السابق، الآية: 35.
(+) المصدر نفسه، الآية: 130.
(+) رواه أصحاب السنن، وحسَّنه الترمذي.
(+) سورة النساء، الآية: 34.
(+) المرجع السابق، الآية: 229.
(+) سورة البقرة، الآية: 231.
(+) المصدر نفسه، الآية: 230.
(+) سورة الروم، الآية: 21.
(+) سورة النحل، الآية: 72.
(+) تفسير الجلالين، سورة النحل، الآية: 72.
(+) وروى ابن شيبة عن علي أنه قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»، نصب الراية، 3/221.
(+) رواه أحمد وأبو داود عن علي وعمر .
(+) رواه أحمد وابن ماجه، نيل الأوطار، ونصب الراية: 3/222.
(+) كنز العمال، ج: 4، ص: 233، حديث رقم 10307.
(+) رواه ابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس.
(+) الشيخ محمد أبو زهرة، الإمام أبو حنيفة: ص283.
(+) المصدر نفسه، ص: 286.
(+) المصدر نفسه، ص: 284.
(+) سورة البقرة، الآية: 227.
(+) صحيح البخاري، ج: 1، ص: 3.
(+) فقه السنة، المجلد الثاني صفحة 250.
(+) رواه ابن ماجه، والدارقطني عن ابن عباس، نيل الأوطار: 6/238.
(+) سورة الطلاق، الآيتان: 2 و3.
(+) سورة الأحزاب، الآية: 49.
(+) سورة البقرة، الآية: 229.
(+) المصدر نفسه، الآية: 229.
(+) سورة النساء، الآية: 4.
(+) المصدر نفسه، الآية: 128.
(+) رواه البخاري والنسائي، نيل الأوطار: 6/246.
(+) سورة البقرة، الآية: 228.
(+) رواه أحمد والنسائي، وأبو داود، ومسلم، نيل الأوطار: 6/202.
(+) سورة البقرة، الآية: 234.
(+) رواه البخاري ومسلم عن زينب بنت أبي سلمة، ج: 5، ص: 26 ـ ج: 7، ص: 471.
(+) سورة الطلاق، الآية: 1.
(+) سورة المجادلة، الآيات: 1 ـ 4.
(+) سورة البقرة، الآيتان: 226 و227.
(+) السر في تحديد المدة بذلك أن للزوجة حقَّ المواقعة مرة في كل أربعة أشهر على الأقل.
(+) بداية المجتهد.
(+) سورة يس، الآية: 36.
(+) سورة الأحقاف، الآية: 15.
(+) سورة لقمان، الآية: 14.
(+) كتاب الجواهر أو كتاب المسالك.
(+) الأحوال الشخصية، ص: 474، لمؤلفه.
(+) سورة البقرة، الآية: 83.
(+) سورة الحجرات، الآية: 12.
(+) سورة الأحزاب، الأية: 4 و5.
(+) سورة البقرة، الآية: 233.
(+) سورة الأحقاف، الآية: 15.
(+) سورة الطلاق، الآية: 6.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق ، محمد جواد مغنية.
(+) سنن أبي داود، ج: 6، ص: 198.
(+) رواه مسلم في كتابه، وأبو داود عن جابر عن عبد الله.
(+) كشف الخفاء، ج: 2، ص: 286.
(+) الأحوال الشخصية، الشيخ أبو زهرة.
(+) سورة الملك، الآية: 15.
(+) صحيح البخاري، ج: 5، ص:320.
(+) سورة الطلاق، الآية: 6.
(+) المصدر نفسه، الآية: 7.
(+) سورة الأحزاب، الآية: 50.
(+) سنن الترمذي، ج: 4، ص: 391.
(+) سورة البقرة، الآية: 83.
(+) ابن ماجه، الجزء الثاني، التجارات.
(+) سورة البقرة، الآية: 233.
(+) المصدر نفسه، الآية: 233.
(+) أحمد بن حنبل، الجزء الثاني، ص: 402.الدارمي، باب الأدب، ص: 130.
(+) الدارمي، باب الأدب، ص: 130.
(+) سنن أبي داود، ج: 13، ص: 351.
(+) سورة هود، الآية: 45.
(+) سورة طه، الآية: 29.
(+) سورة الشعراء، الآية: 169.
(+) سورة النساء، الآية: 35.
(+) المصدر نفسه، الآية: 92.
(+) إنظار: تأخير.
(+) سورة البقرة، الآية: 280.
(+) المرجع السابق، الآية: 280.
(+) البخاري، الجزء الثالث، الكفالة.
(+) صحيح مسلم، الجزء الثالث، رقم 1619.
(+) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والجمع العرصات.
(+) مسند أحمد، ج: 10، ص: 184.
(+) ابن ماجه، الأحكام، ص: 17.
(+) أحمد بن حنبل، الجزء الثالث، ص: 452.
(+) سنن الدارمي، الجزء الأول، ص: 389.
(+) صحيح البخاري، ج: 5، ص: 248.
(+) سورة الطلاق، الآية: 7.
(+) سنن أبو داود ج: 10، ص: 464.
(+) سورة البقرة، الآية: 233.
(+) صحيح مسلم، ج: 6، ص: 244.
(+) سورة النساء، الآية: 6.
(+) البخاري، ج: 16، ص: 444.
(+) الحائل هي الأنثى التي لا تحمل. يقال: امرأة حائل أي لا تكون حاملاً (حُبلى)، ونخلة حائل أي لا تحمل.
(+) المرأة الناشز هي التي تستعصي على زوجها، وتبغضه، وتترفع عليه، وتشاكسه، وأحيانًا تخرج من البيت من غير إذنه.
(+) المقصود بيسر النفقة أو عسرها هو يسر أهل الزوجة أو عسرهم، أي مدى غناهم أو فقرهم، ومستوى حياتهم الاجتماعية.
(+) سورة البقرة، الآية: 180.
(+) سورة النساء، الآية: 7.
(+) رواه أبو أمامة عن أبي داود، والترمذي، وأحمد، وابن ماجه.
(+) رواه الجماعة (أحمد والأئمة الستة عن سعد بن أبي وقاص)، نصب الراية: 4/401؛ نيل الأوطار: 6/37.
(+) نصب الراية: 4/399.
(+) رواه الجماعة عن ابن عمر.
(+) سورة البقرة، الآية: 132.
(+) سورة النساء، الآية: 12.
(+) مجمع البيان للطبرسي.
(+) عرفت المادة 1595 من المجلة مرض الموت بأنه هو: «المرض الذي يغلب فيه خوف الموت، ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور، ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث، ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، سواء أكان صاحبَ فراش أم لم يكن.. وإن امتد مرضه، ومضت عليه سنة وهو على حالٍ واحدة، كان في حكم الصحيح، وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، ما لم يشتدَّ مرضه وتتغيّر حاله. ولكن لو اشتد مرضه، وتغيّرت حاله ومات قبل مضيّ سنة، يُعدُّ حالُهُ، ابتداءً من وقت التغيير إلى الوفاة، مرضَ موت».
(+) الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد الثالث، باب الوصية.
(+) العروة الوثقى، ج: 2، ص: 405، وشرائع الإسلام، ص: 159.
(+) العروة الوثقى، ج: 2، ص: 406.
(+) الدرُّ المختار، ج: 2، ص: 747.
(+) المبادئ الشرعية والقانونية، صبحي المحمصاني، ص: 174.
(+) سورة الممتحنة، الآية: 8 و9.
(+) المغني، مجلد 6، باب الوصية.
(+) البداية والنهاية.
(+) المغني، والبداية والنهاية.
(+) سورة النساء، الآية: 7.
(+) المصدر نفسه، الآية: 12.
(+) المظالم: هي مال حرام يختلط بمال حلال، وهي تمييز عن المال المغصوب، لأن مال المظالم لا يمكن تمييزه مع الجهل بصاحبه، والمغصوب معلوم صاحبه، وحكم مال المظالم، التصدق بها عن صاحبها بعد اليأس من معرفته.
(+) الوسائل، م: 13، ص: 406.
(+) حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم، المجلد الأول، فصل الميت.
(+) التنقيح في فقه الحنابلة، ص: 271 المطبعة؟؟
(+) الوسائل، م: 13، ص: 407.
(+) سورة الأحزاب، الآية: 5.
(+) المغني، مجلد 6، ص: 229، الطبعة الثالثة.
(+) الفرض: ما ثبت حقه بالإرث بدليل قطعيّ لا شبهة فيه، ويُكفر جاحدُه ويُعذب تاركه.. والفرائض هي علم يُعرَفُ به كيفيةُ قسمة التركة على مستحقيها.
(+) العصبات ثلاث:
1 ـ العصبة بنفسه، وهي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
2 ـ العصبة بغيره، وهي النسوة اللاتي فرضهن النصف والثلثان، ويصبحن عصبةً بإخوتهن.
3 ـ العصبة مع غيره، وهي كل أنثى تصير عصبةً مع أنثى أخرى، كالأخت مع البنت.
(+) الوسائل، م: 13، ص: 416.
(+) المرتد عن فطرة: من ولد مسلمًا ثم رجع عن الإسلام. والمرتد عن ملة: من ولد كافرًا فأسلم وبعد الإسلام ارتد ورجع عنه.
(+) المغني، المجلد: 6.
(+) شبه العمد: كأن يضربَ والدٌ ولدَهُ،بقصد التأديب، بيده أو بعصا مثلاً، لا تؤدّي بنظره إلى القتل.
(+) المغني، المجلد 6. والشيخ أبو زهرة، في ميراث الجعفرية.
(+) سورة النساء، الآية: 11.
(+) المصدر نفسه، الآية: 12.
(+) المصدر نفسه، الآية: 176.
(+) حاشية التفسير للجلالين.
(+) رواه أبو داود، وابن ماجه.
(+) الكلالة: أصل الكلالة هو الإحاطة، منه الإكليل لإحاطته بالرأس. ومنه الكُلّ لإحاطته بالعدد. فالكلالة تحيط بأصل النسب الذي هو الولد والوالد. وأصلها أيضًا من كلَّ أي أعيا. فكأن الكلالة تناولُ الميراث من بُعدٍ على كلالٍ وإعياء. وكلالة اسم مؤنث، ولا تجمع لأنها مصدر فنقول: رجل كلالة، وقوم كلالة، وامرأة كلالة.
(+) البنت والبنات، والأخت والأخوات يرثن بالفرض وبالرد عند الإمامية.
أما بنت أو بنات الابن، فإنهن يأخذن نصيب من يتقربن به وهو الابن.
(+) التعصيب: ويعني نقصان الفروض عن التركة.
(+) العَوْل: ويعني زيادة الفروض عن التركة.
(+) سورة النساء، الآية: 176.
(+) المرجع السابق، الآية: 7.
(+) المرجع السابق، الآية: 11.
(+) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.
(+) سورة النساء، الآية: 176.
(+) سورة الأحزاب، الآية: 6.
(+) الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنت، ويشتركن معها في الميراث كالإخوة لأبوين أو لأب.
(+) المغني، وميزان الشعراني باب الفروض.
(+) سورة البقرة، الآية: 282.
(+) سورة النساء، الآية: 11.
(+) سورة مريم، الآية: 35.
(+) المغني، المجلد السادس.
(+) المغني، المجلد السادس.
(+) المرجع السابق.
(+) كشف الحقائق، المجلد الثاني، المغني، المجلد السادس.
(+) عند أهل السنّة تحجب البنتُ الإخوةَ والأخوات لأمّ، ولا تحجب الإخوة والأخوات لأبوين، أو لأب، مع أنهم قالوا: إذا اجتمع ذو فرض وعصبة، بُدئ بذي الفرض، وما بقي للعصبة، وولد الأم من ذوي الفروض، والولد لأبوين أو لأبٍ عصبة.
(+) المغني، المجلد السادس.
(+) لقد عدّ الأئمة الأربعة ذوي الأرحام نوعًا ثالثًا بعد ذوي الفروض والعصبات. وجاؤوا بأمثلةٍ وحالاتٍ كثيرة لا يسعنا في هذا المجلد ضبطُها وحصرها، لذا اكتفينا بالأحكام التي أوردنا للدلالة على أصل الفكرة في توزيع التركة.
(+) المغني، المجلد السادس.
(+) سورة آل عمران، الآية: 92.
(+) قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
(+) رواه الجماعة: نيل الأوطار: 6/20.
(+) المغني المجلد الخامس.
(+) الوسائل 132، ص: 321.
(+) صاحب الجواهر وصاحب العروة في ملحقاتها.
(+) الشيخ محمد أبو زهرة، كتاب الوقف.
(+) الفقه على المذاهب الخمسة الشيخ محمد جواد مغنية.
(+) المصدر نفسه.
(+) الوسائل، م: 13، ص: 297.
(+) المغني، باب الوقف.
(+) سورة الفرقان، الآية: 22.
(+) سورة الفجر، الآية: 5.
(+) سورة النساء، الآية: 5.
(+) المصدر نفسه، الآية: 6.
(+) الوسائل م: 13، ص: 141.
(+) رواه البيهقي والدارقطني.
(+) سورة البقرة، الآية: 282.
(+) الإملال: الإملاء.
(+) الوسائل، م: 3، ص145.
(+) الوسائل م: 13، ص: 142.
(+) سورة النساء، الآية: 5.
(+) سورة الأعراف، الآية: 155.
(+) فتح القدير، وابن عابدين.
(+) صحيح مسلم، ج: 12، ص: 459.
(+) يحاصُّه: يخاصمه.
(+) الوسائل: م: 13، ص: 145.
(+) صحيح مسلم، ج: 8، ص: 188.
(+) البخاري، ج: 7، ص: 52.
(+) المصدر نفسه، ج: 20، ص: 404.
(+) الفقه على المذاهب الأربعة، والتذكرة.
(+) الرازي: الجرح والتعديل.
(+) سورة الفتح، الآية: 29.
(+) مجمع البيان للطبرسي، شرح سورة الفتح.
(+) رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة.
(+) رواه أحمد وأبو داود.
(+) رواه مسلم وأحمد.
(+) رواه البخاري، باب الفرائض.
(+) البخاري، الجزء الثامن.
(+) سورة الأنبياء، الآية: 106.
(+) سورة الحجر، الآية: 9.
(+) سورة فصلت، الآية: 42.
(+) سورة البقرة، الآية: 275.
(+) المصدر نفسه، الآية: 282.
(+) سورة النساء، الآية: 29.
(+) صحيح مسلم، جزء 3، رقم 11531 والوسائل م: 12، ص: 345 ـ 346.
(+) رواه البزار، وصححه الحاكم عن رفاعة بن رافع. وذكره السيوطي في الجامع الصغير عن رافع ابن خديج.
(+) ابن ماجه، التجارات، ص: 1.
(+) سورة المائدة: الآية: 1.
(+) رواه البخاري ومسلم، والترمذي، والنسائي.
(+) المجلة، المادة 83.
(+) الوعد بالبيع في القوانين الوضعية يتكون من إيجاب وقبول، وهو عقد تام، ولكنه لا يكون عقد بيع بل متميزًا عنه، ويدخل في طائفة العقود غير المسماة.
(+) المصدر نفسه.
(+) سورة الإسراء، الآية: 34.
(+) سورة يس، الآية: 60.
(+) سورة الإسراء، الآية: 34.
(+) سورة النحل، الآية: 91.
(+) سورة الأنعام، الآية: 152.
(+) الوسائل م: 12، ص: 252.
(+) المصدر نفسه، ص: 27.
(+) سورة النساء، الآية: 29.
(+) نهج البلاغة.
(+) سورة البقرة، الآية: 275.
(+) المصدر نفسه، الآية: 275.
(+) الوسائل م: 12، ص: 394.
(+) أبو الحسن الأصفهاني: وسيلة النجاة الكبرى.
(+) البدائع: ج:55، ص: 134، المغني: ج: 2، ص: 561.
(+) مغني المحتاج ج: 2، ص: 3 وما بعدها. الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: 89.
(+) نيل الأوطار: 5/160.
(+) رواه مسلم والنسائي، نيل الأوطار، نيل الأوطار: 5/196.
(+) نيل الأوطار: 5/158.
(+) المغني: 4/123.
(+) الوسائل م: 12، ص: 323 ـ 324.
(+) المصدر نفسه، ص: 267.
(+) صحيح ابن حبَّان ج: 20، ص: 405.
(+) الوسائل م: 12، ص: 165.
(+) نيل الأوطار: 5/57، سبل السلام: 3/16.
(+) مفتاح الكرامة في جزء 6، باب متاجر، ص:287.
(+) رواه البخاري، ومسلم، وأحمد، وأبو داود والنسائي، والترمذي (جامع الأصول: ج: 21، ص: 441، نيل الأوطار: جزء 5، ص: 147).
(+) حديث مرفوع مسند، رواه الطبري في معجمه عن ابن عباس، وأخرجه الدارقطني والبيهقي (نصب الراية: ج: 4، ص: 11، ونيل الأطار: ج: 5، ص: 149).
(+) أعلام الموقعين: ج: 2، ص: 8 وما بعدها. الضرر وأثره في العقود، ص:256 وما بعدها.
(+) رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة (جامع الأصول: ج: 1، 441. نيل الأوطار، ج: 5، ص: 147) وبيع الحصاة هو كأن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة، ثم يرمي بها، على عادة ما كان يفعل العرب في الجاهلية.
(+) رواه أحمد وابن ماجه عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري (نيل الأوطار: ج: 5، ص: 149).
(+) رواه أحمد موقوفًا ومرفوعًا، وكذلك الطبراني (جمع الزوائد: ج: 4، ص: 80).
(+) فقه الإمام جعفر الصادق م: 2 محمد جواد مغنية.
(+) المصدر نفسه، م: 2.
(+) الوسائل م: 12، ص: 280.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق م: 2 محمد جواد مغنية.
(+) الوسائل م:12، ص:345.
(+) المصدر نفسه، ص: 346.
(+) كتاب التذكرة للشيخ الأنصاري.
(+) البدائع، جزء (5)، ص: 134.
(+) الوسائل م:12، ص: 147.
(+) المصدر نفسه، ص: 353.
(+) مغني المحتاج، ص:43، 45؛ المغني 5 الجزء 3، ص: 563.
(+) سبل السلام، جزء 23، ص: 33، وما بعدها.
(+) رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر.
(+) مختصر المزني، ج:1، ص:92.
(+) الوسائل م:13، ص: 382.
(+) سورة النساء، الآية: 29.
(+) الوسائل م:12، ص: 364.
(+) الركبان هم الذين كانوا يجلبون الطعام من بلد إلى بلد، وقد روي أن رسول الله قال: «إن من تلقى الركبان واشترى منهم بأقل من قيمة السوق، مع جهلهم بذلك فصاحب السلعة بالخيار».
(+) بيع النَجْش: وهو الزيادة في البيع بأن يزيد شخص في السلعة على قيمتها من غير أن يكون له حاجة إليها، لكنه يريد أن يوقع غيره في شرائها. وقد روي في الموطأ عن ابن عمر أن رسول الله : «نهى عن بيع النجش» فإن كان البائع متواطئًا مع الناجش، كما يفعل بعض التجار فإن الإثم يكون عليهما معاً، وإلا فإن الإثم يكون على الناجش وحده. أما إذا لم تزد السلعة على قيمتها فإنه لا يكون حرامًا. ومثل بيع النجش إذا قال البائع للمشتري: قد أعطيت في هذه السلعة مبلغ كذا فصدقه ثم اتضح أن البائع كاذب.
(+) صحيح البخاري، ج: 7، ص: 347.
(+) المقصود بالكامل: أن يكون الفضوليّ عاقلاً، بالغاً، لأن كُلًّا من المجنون والصبي لا تجوز تصرفاته عن نفسه، فالأولى عن غيره.
(+) الإجارة نوعان: الأول: إجارة المنافع، وهي أن يكون المعقود عليه منفعة كإجارة المنازل والأراضي، والحوانيت. والثاني: إجارة الأعمال، وهي التي تعقد على عمل معلوم كبناء، وخياطة، وإصلاح شيء، وتقديم خبرة كخبرة الأطباء والمهندسين.
(+) جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيما رواه الخمسة: «لا يحل سلف ولا بيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (نيل الأوطار: 5/157، سبل السلام: 3/16).
(+) الوسائل م:12، ص: 250 ـ 252.
(+) فقه الإمام جعفر: محمد جواد مغنية.
(+) فرق الحنفية بين الفضولي، وشراء الفضولي. أما بيعه فينعقد صحيحًا موقوفًا على الإجازة، سواء أضاف العقد إلى نفسه، أم إلى المالك.
وأما شراء الفضولي فيختلف بين أن يضيف العقد إلى نفسه أم إلى غيره. فإن أضافه لنفسه نفذ العقد عليه، لأن الأصل أن يكون تصرف الإنسان لنفسه لا لغيره، وإذا وجد العقد نفاذًا على العاقد نفذ عليه ولا يتوقف. وإذا أضاف الفضولي الشراء لغيره، أو لم يجد نفاذًا عليه لعدم الأهلية، كأن يكون العاقد صبيًّا أو محجورًا عليه، انعقد الشراء صحيحًا موقوفًا على إجازة هذا الغير الذي تم الشراء له، فإن أجازه نفذ عليه، وعدّ الفضولي وكيلاً ترجع إليه حقوق العقد من حين نشوء العقد (البدائع: 5/148 ـ 150) الدر المختار ورد المحتار: 4/143).
(+) المجيز: هو صاحب المصلحة والشأن في التصرف، والذي له حق تقرير وإمضاء تصرف الفضولي أو رفضه.
(+) البدائع: 5/149 ـ 151، فتح القدير: 5/311، الدر المختار ورد المحتار: 4/141، وما بعدها.
(+) المرجع السابق: 5/151.
(+) المرجع السابق: 5/151، فتح القدير: 5/209 ـ 211.
(+) حاشية ابن عابدين: 2/448.
(+) الوسائل: م:12، ص: 295.
(+) المصدر نفسه: المجلد 12، ص:335 و336 مكررًا.
(+) المرجع السابق.
(+) ماكس مِكاساً ومُمَاكسةً: استحطَّهُ الثمنَ واستنقصه إياه.
(+) الوسائل : م12.
(+) المصدر نفسه: م:12، ص386.
(+) الوسائل: م:12، ص: 284.
(+) المصدر نفسه.
(+) الوسائل: م:12، ص: 333 و334 و335.
(+) المصدر نفسه.
(+) المرجع السابق: م:12، ص: 392.
(+) المصدر نفسه.
(+) المصدر نفسه.
(+) المرجع السابق: م:12، ص: 337.
(+) التدليس: هو إخفاء العيب الموجود في السلعة عن المشتري.
(+) السلم لغةُ أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق على أن السلف أعمّ من السلم لأنه يطلق أيضًا على القرض، ومنه تعبير التسليف.
(+) صحيح البخاري، ج: 7، ص: 492.
(+) ابن ماجه، جزء 2، رقم 280.
(+) الوسائل م:13، ص: 54 ـ 55.
(+) الوسائل م:13، ص: 58.
(+) سورة التوبة، الآية: 37.
(+) كنز العمال: 9688.
(+) الحِلس: كلّ ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج. وهو أيضًا ما يُبسط في البيت على الأرض تحت حرّ الثياب والمتاع.
(+) النسائي، ج: 14، ص: 42.
(+) كنز العمال، رقم: 9688.
(+) الوسائل م: 12، ص: 367.
(+) وروي هذا الحديث عن الإمام الرضا في الوسائل م: 12، ص: 366 ـ 367.
(+) السنهوري: كتاب البيع، مجلد أول، ص: 588، طبعة 1960.
(+) فتح القدير: 5، ص: 200، حاشية ابن عابدين: 4، ص: 525.
(+) الوسائل، م: 12، ص: 369.
(+) المصدر نفسه، ص: 357.
(+) المرجع السابق، م: 12، ص: 370.
(+) المصدر السابق، ص: 371.
(+) المرجع السابق، ص: 390.
(+) المصدر نفسه، ص: 388.
(+) ما جُمع من الطعام بعضه فوق بعض من دون كيلٍ أو وزن.
(+) المغني، ج: 8، ص: 198.
(+) المستام: هو الذي يأخذ الشيء المعروض للبيع، بقصد الاختيار، ليشتريه، فإذا هلك أو تلف بيده ضمنه لصاحبه بالمثل أو القيمة، حتى مع عدم التفريق عملاً بقاعدة: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
(+) القوانين الفقهية، ص: 247.
(+) مغني المحتاج: 2/65.
(+) المغني: 4/110.
(+) تحفة الفقهاء، الطبعة القديمة؛ 2/54.
(+) البدائع: 5/242، حاشية ابن عابدين: 4/25.
(+) أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر. جامع الأصول: 1، ص: 469، نصب الراية: ص: 73.
(+) فتح القدير: 5، ص: 269، وما بعدها.
(+) أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، التلخيص الكبير: ص: 250.
(+) القوانين الفقهية: ص: 247.
(+) مغني المحتاج: 20/74، المغني: 4/ 198.
(+) الوسائل: م12، ص: 265، و267.
(+) المصدر نفسه، ص: 279.
(+) المصدر نفسه، ص: 361.
(+) المصدر نفسه، ص: 378.
(+) المصدر نفسه، ص: 370.
(+) رواه البيهقي.
(+) رواه أبو داود، وابن ماجه نصب الراية: 4/30؛ جامع الأصول: 1/ 371. سبل السلام: 3/ 33.
(+) الوسائل: م 12، ص: 286.
(+) البدائع، 5، ص: 306، فتح القدير: 5، ص: 246.
(+) الوسائل: م: 12، ص: 286، و287.
(+) المحلى: 9، ص: 7.
(+) المغني: 4، ص: 121، وما بعدها. مغني المحتاج: 2، ص: 96.
(+) البدائع: 5، ص: 306، فتح القدير: 5، ص: 247، الدر المختار ورد المحتار: 4، ص: 154.
(+) كنز العمال، رقم 9688.
(+) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وصححه الترمذي وعن أبي سعيد مثله (انظر: كنز العمال رقم 9627، ونيل الأوطار: 5/219).
(+) الوسائل، م: 712، ص: 317. ـ 320، أحاديث مختلفة عن تحريم التسعير.
(+) كتاب المقنعة، في المكاسب نقلاً عن الشيخ الأنصاري.
(+) الوسائل، م: 12، ص: 318.
(+) مسند أحمد، ج: 25، ص: 177.
(+) الوسائل، م: 12، ص: 315.
(+) البدائع: 5/129.
(+) رواه الطبراني وأبو نعيم عن ابن عمر (نيل الأوطار: 5/ 221)، وورد عنه مكررًا بهذا المعنى في الوسائل م: 12، ص: 314، وص: 315.
(+) المنتقى على الموطأ: 5/15، وما بعدها.
(+) مغني المحتاج: 2/38.
(+) المغني: 4/221، وهو في الوسائل، م: 12، ص: 313.
(+) أخرجه ابن ماجه والدارمي والبيهقي عن عمر بن الخطاب (نصب الراية: 4/ 261).
(+) رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن سعيد بن المسيب (نيل الأوطار 5/ 220، كنز العمال، قم 9723، وكنز العمال، رقم 9723، عن ابن عمر)، وهو أيضًا في الوسائل م: 12، ص: 315، عن الإمام الباقر عن جدّه الأعلى .
(+) الوسائل، م: 12، ص: 314، ورُوي عن أمير المؤمنين .
(+) المصدران (1) و (2) نفسهما.
(+) الوسائل: م: 712، ص: 314.
(+) نيل الأوطار: 5/220؛ كنز العمال رقم 9737.
(+) الوسائل، م: 12، ص: 317.
(+) نيل الأوطار: 5/ 166، نصب الراية: 4/261.
(+) الدر المختار: 5/ 283؛ البدائع: 5/129.
(+) المنتقى على الموطأ: 5/17.
(+) سورة مريم، الآية: 5.
(+) سورة آل عمران، الآية: 8.
(+) سورة المائدة: الآية: 2.
(+) سورة النساء، الآية: 4.
(+) سورة البقرة، الآية: 177.
(+) رواه الطبراني.
(+) الوسائل: م: 13، ص: 345.
(+) المصدر نفسه: م: 13، ص: 332.
(+) الوسائل: م: 13، ص: 336.
(+) الدُّر المختار وردّ المحتار: 4/533، 5/341، مغني المحتاج: 2/400.
(+) الجد: خرم النخل: أي أعطاها ما لا يجد (يحصل) من ثمرته، والوسق: ستون صاعًا أو حمل بعير.
(+) رواه عن عائشة: مالك في الموطأ، ورواه عنه محمَّد بن الحسن وعبد الرزاق والبيهقي (جامع الأصول: 12، ص: 289؛ نصب الراية: ص: 122؛ نيل الأوطار: 5، ص: 349).
(+) تنوير الحوالك شرح الموطأ مالك (المرجع السابق). والنحلة: العطية من غير عوض، أو الهبة.
(+) والصدقة عن الفقير كالهبة فلا تصح إلا بالقبض لأنها تبرع كالهبة. ولا يصح الرجوع في الصدقة، ولو على غني بعد القبض لأن المقصود هو الثواب وقد حصل.
(+) نصب الراية: 4، ص: 121؛ والمهذب: 1، ص: 447؛ مغني المحتاج: 2، ص: 4400.
(+) بداية المجتهد: 2؛ ص: 324؛ حاشية الدسوقي: 4، ص: 101، وقريب منه في وسائل الشيعة م: 13، ص: 335.
(+) البدائع: 6، ص: 123، مغني المحتاج: 20، ص: 400؛ المغني: 5، ص: 592.
(+) حاشية الدسوقي: 4، ص: 101.
(+) الوسائل م 13، ص: 341.
(+) المصدر نفسه، ص: 338.
(+) المصدر نفسه، ص: 340.
(+) المرجع السابق، ص: 341.
(+) المصدر نفسه، ص: 334.
(+) اللمعة: ج: 1، باب العطية.
(+) عن ابن عباس: الطبراني في معجمه، الدارقطني في سننه. وعن ابن عمر رواه الحاكم وصححه، كما صححه ابن حزم (نصب الراية: 4/125؛ ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث.
(+) البدائع: 6/127، تكملة فتح القدير: 7/129.
(+) حاشية الدسوقي: 4/110؛ بداية المجتهد: 2/324، 327؛ المنتفى على الموطأ: 6/113 ـ 116.
(+) أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمرو بن عباس عن النبي قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد فيه» . قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبَّان، والحاكم ابن عباس.
(+) مغني المحتاج 2/401؛ المهذب: ص: 447؛ المغني: 5/621.
(+) مغني المحتاج: 2، ص: 240.
(+) سورة الطلاق، الآية: 6.
(+) سورة القصص، الآية: 27.
(+) سورة الزخرف، الآية: 32.
(+) كنز العمال رقم 24.
(+) نصب الراية: 4 ص: 129 ـ وسيل السلام: 2 ص: 81. وكنز العمال رقم 25.
(+) رواه أحمد والبخاري ومسلم )نصب الراية: 4 ص: 124، نيل الأوطار: 5، ص: 285).
(+) البدائع: 4، ص: 172؛ المغني: 5، ص: 97؛ مغني المحتاج: 2، ص: 222.
(+) الدهاقين: مفردها: دهقان وهو رئيس الإقليم. التاجر.
(+) الوسائل م 13، ص: 258 ـ 260.
(+) المصدر نفسه، ص: 266.
(+) المصدر نفسه: م: 13، ص: 265.
(+) البدائع: 4، ص: 201.
(+) مغني المحتاج: 2، ص: 334.
(+) الوسائل م: 13، ص: 294.
(+) البدائع: 4، ص: 176.
(+) الشرح الكبير للدردير: 4، ص: 2.
(+) المغني: 5، ص: 298؛ مغني المحتاج: 2، ص: 222.
(+) الوسائل م: 12، ص: 207.
(+) الدرّ المختار وردّ المحتار: 4، ص: 15.
(+) البدائع: 4، ص: 194.
(+) حاشية البحيري على شرح الخطيب: 3، ص: 3.
(+) كنز العمال رقم 29811 عن سمرة.
(+) ابن حنبل الجزء الرابع صفحة 225.
(+) البدائع: 4، ص: 174.
(+) كنز العمال رقم 9127.
(+) الترمذي جزء ثالث باب الأحكام عن كثير بن عوف.
(+) كنز العمال رقم 9125.
(+) المهذب: 1، ص: 408، المغني: 5، ص: 487.
(+) الوسائل م: 13، ص: 257.
(+) مغني المحتاج: م: 2 ص: 351.
(+) سورة البقرة، الآية: 193.
(+) المغني: 5 ص: 479 وما بعدها، مغني المحتاج: 2، ص: 351.
(+) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، نصب الراية: 4، ص: 167.
(+) سنن البيهقي: 6/122، كنز العمال: 2/191 وما بعدها.
(+) الوسائل م: 13، ص: 243.
(+) رد المحتار: م: 5، ص: 55.
(+) أخرجه أحمد والشافعي، أصحاب السنن الأربعة، نصب الراية: 4/5 وما بعدها.
(+) مغني المحتاج: 2/354.
(+) القباء: ثوب يُلبس فوق الثياب. والمولّدون يسمّونه قنباز.
(+) الدر المختار: 3/243، البدائع: 6/203.
(+) العبد الآبق: الهارب.
(+) سورة يوسف، الآية: 72؛ والصواع أو الصاع: مكيال يكال به، أو هو إناء يشرب فيه، كان سقاية الملك في ذلك الزمان.
(+) نيل الأوطار: 5/289.
(+) الوسائل: م: 12، ص: 207.
(+) مغني المحتاج: 2/430 وما بعدها، المغني: 5/656 وما بعدها، كشاف القناع: 4/225 ـ 228.
(+) المرجع السابق: 4/288.
(+) سورة المائدة، الآية: 2.
(+) سورة المائدة، الآية: 2.
(+) أخرجه أبو داود والنسائي. الوسائل م: 13، ص: 436.
(+) سورة الماعون، الآيات: 4 ـ 7.
(+) مغني المحتاج: 2/270؛ المغني: 5/211.
(+) روي عن أبي أمامة، وأنس، وابن عباس. فحديث أبي أمامة أخرجه أبو داود والترمذي على النحو التالي: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم (أي الكفيل) غارم».
(+) بداية المجتهد: 2/308، حاشية الدسوقي: 3/439.
(+) الوسائل م:13، ص: 237.
(+) المرجع السابق، ص: 239 ـ 240.
(+) المصدر نفسه، ص: 241.
(+) المبسوط: 11/135، البدائع: 6/117، تكملة فتح القدير: 7/103.
(+) بداية المجتهد: 2/308، حاشية الدسوقي: 3/436.
(+) النسائي، ج:3، ص: 409.
(+) سنن الدارقطني، ج: 7، ص: 247.
(+) قال البغدادي: «محل الخلاف بين الحنفية والشافعية في ضمان المستعير: أن تهلك العارية في غير حالة الانتفاع، أما لو هلكت في حالة الانتفاع لم يضمن بالإجماع»، مجمع الضمانات، ص: 55.
(+) المهذب: 1/363؛ مغني المحتاج: 2/267.
(+) كشاف القناع: 4/76 وما بعدها، المغني: 5/202.
(+) حاشية ابن عابدين: 4/516.
(+) حاشية الدسوقي: 3/436؛ بداية المجتهد: 2/309.
(+) المغني: 5/204.
(+) سورة النساء، الآية: 58.
(+) البدائع، ص:211 وما بعدها.
(+) سورة الطور، الآية: 21.
(+) سورة المدثر، الآية: 38.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق.
(+) سورة البقرة، الآية: 283.
(+) الوسائل م:13، ص: 123 ـ 124 مكررًا.
(+) كشف الخفاء، ج:2، ص: 291.
(+) الوسائل م: 13، ص: 124 ـ 125.
(+) الوسائل م:13، ص: 121 ـ 122.
(+) الوسائل م:13، ص: 129.
(+) المصدر نفسه، ص: 125.
(+) المصدر نفسه.
(+) الوسائل م: 13، ص:134.
(+) المرجع السابق، ص: 134 أيضًا.
(+) المصدر نفسه، ص: 136.
(+) سورة آل عمران، الآية: 173.
(+) سورة هود، الآية: 56.
(+) سورة النساء، الآية: 35.
(+) سورة التوبة (براءة)، الآية: 60.
(+) رواه أبو داود في سننه.
(+) التلخيص لابن حجر: 176، 251، 275.
(+) المغني: 5/85، وما بعدها.
(+) بداية المجتهد: 2/302.
(+) الوسائل م:13، ص:285.
(+) الوسائل م:13، ص: 291.
(+) البدائع: 6/20.
(+) البدائع: 6/20.
(+) مغني المحتاج: 2/217، المهذب: 1/349.
(+) البدائع: المرجع السابق، مغني المحتاج: 2/28.
(+) البدائع: المصدر نفسه، المصدر نفسه: 2/219.
(+) الوسائل م:13، ص: 288.
(+) الوسائل م:13، ص: 286.
(+) سورة هود، الآية: 7.
(+) سورة الأنبياء، الآية: 35.
(+) سورة النساء، الآية: 120.
(+) تفسير الجلالين، للآية 120 من سورة النساء.
(+) الوسائل، م: 12، ص: 31.
(+) المصدر نفسه، ص: 29 و31.
(+) سورة الذاريات، الآية: 58.
(+) المصدر نفسه، الآية: 22.
(+) سورة البقرة، الآية: 212.
(+) سورة آل عمران، الآية: 37.
(+) سورة الرعد، الآية: 26.
(+) سورة فاطر، الآية: 3.
(+) سورة آل عمران، الآية: 26.
(+) الوسائل، م: 12، ص: 28.
(+) سورة يس، الآية: 7.
(+) سورة البقرة، الآية: 60.
(+) المصدر نفسه، الآية: 57.
(+) سورة الطلاق، الآية: 7.
(+) سورة فاطر، الآية: 11.
(+) كنز العمال، ج: 4، ص: 23.
(+) سورة يونس، الآية: 49.
(+) الوسائل، م: 13، ص: 291.
(+) سورة الزخرف، الآية: 32.
(+) سورة القصص، الآية: 79 ـ 82.
(+) سورة آل عمران، الآية: 178.
(+) سورة الأنعام، الآية: 44.
(+) تفسير الجلالين للآية 44 من سورة الأنعام.
(+) سورة الملك، الآية: 15.
(+) سورة آل عمران، الآية: 37.
(+) سورة عبس، الآيات: 24 ـ 32.
(+) سورة الواقعة، الآيتان: 63 و64.
(+) كنز العمّال، ج: 3، ص: 661، رقم: 8393.
(+) سورة الأنعام، الآية: 14.
(+) سورة الفرقان، الآية: 7.
(+) سورة المائدة، الآية: 75.
(+) سورة آل عمران، الآية: 51.
(+) سورة النساء، الآيتان: 171 و172.
(+) سورة البقرة، الآية: 172.
(+) سورة الأعراف، الآية: 157.
(+) سورة البقرة، الآية: 267.
(+) سورة إبراهيم، الآية: 26.
(+) سورة الأنبياء، الآية: 74.
(+) كتاب الجواهر: صاحبه الشيخ محمد حسن النجفي، انتقل إلى رحمته تعالى سنة 1266هـ.
(+) الشيخ محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر الصادق .
(+) سورة الإسراء، الآية: 85.
(+) سورة الأعراف، الآية: 31.
(+) سورة محمد، الآية: 15.
(+) سورة الواقعة، الآيات: 17 ـ 21.
(+) سورة الأنعام، الآية: 145.
(+) سورة مريم، الآية: 64، المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج: 8، ص: 65.
(+) البقرة الجلاّلة: التي تتبع النجاسات فتأكلها.
(+) سورة البقرة، الآية: 168.
(+) مغني المحتاج: 4/305.
(+) رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي ، انظر: سبل السلام: 3/8.
(+) سورة البقرة، الآية: 195.
(+) سورة المائدة، الآية: 90.
(+) الوسائل: م: 16، ص: 374 ـ 375.
(+) كشاف القناع: 6/211.
(+) سورة المائدة، الآية: 96.
(+) المرجع السابق، الآية: 95.
(+) المصدر نفسه، الآية: 2.
(+) رواه أحمد والشيخان (نيل الأوطار: 8/134).
(+) موطّأ مالك، ج: 3، ص: 52.
(+) متفق عليه، (انظر: نيل الأوطار: 8/130).
(+) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس.
(+) رواه الشافعي وأحمد والنسائي عن عمرو بن الشريد عن أبيه (نيل الأوطار: 8/ 137).
(+) كشاف القناع: 6/211.
(+) الوسائل: م: 16، ص: 229.
(+) المعراض: خشبة محدّدةُ الطرفين وثقيلةُ الوسط، أو هو عبارة عن سهم لا ريش له ولا نصل، المصدر نفسه، م: 16، ص: 233.
(+) صحيح البخاري، ج: 17، ص: 147.
(+) البندقة: طينة مُدَوَّرة مجفّفة يُرْمى بها وجمعها بندق، الوسائل، م: 16، ص: 235.
(+) المرجع السابق: م: 16، ص: 228.
(+) المغني: 8/556، وما بعدها.
(+) رواه الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر بلفظ: «ما قطع من حي فهو ميتة» أو: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» (انظر: نيل الأوطار: 8/ 146).
(+) المغني: 8/558، وما بعدها.
(+) البخاري ومسلم، (جامع الأصول: 7/ 425).
(+) مغني المحتاج: 4/ 274، المغني: 8/ 559.
(+) سورة المائدة، الآية: 4.
(+) الوسائل، م: 16، ص: 218.
(+) المصدر نفسه، م: 16، ص: 230.
(+) المغني: 8/539 ـ 545 ـ 547.
(+) الهداية مع تكملة الفتح: 8/ 173.
(+) رواه مسلم في صحيحه ومن حديث جابر مرفوعًا بلفظ «ذي الطفيتين» أي الخيطين الأبيضين فوق عينيه، وهما النكتتان.
(+) مغني المحتاج: 4/275.
(+) المصدر نفسه: 4/277، المغني: 8/545.
(+) المرجع السابق: 4/277، المرجع السابق: 8/545.
(+) رواه أحمد والشيخان (نيل الأوطار: 8/ 134).
(+) المغني: 8/545، كشاف القناع، 6/222.
(+) مغني المحتاج: 4/ 276.
(+) رواه أحمد وأبو داود (نيل الأوطار: 8/ 130).
(+) السنن الكبرى للبيهقي، ج: 9، ص: 238.
(+) القوانين الفقهية، ص: 177.
(+) الوسائل، م: 16، ص: 238.
(+) المرجع السابق، ص: 210.
(+) المصدر نفسه، ص: 215.
(+) مغني المحتاج: 4/ 266.
(+) بغية الحارث، ج: 1، ص: 135.
(+) مغني المحتاج: 4/ 272.
(+) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس موقوفًا (نصب الراية: 4/ 182).
(+) سورة المائدة، الآية: 96.
(+) المغني: 8/ 577.
(+) الوسائل، م: 16، من ص: 207، إلى ص: 251.
(+) البدائع، 50/ 61.
(+) سورة النحل، الآية: 14.
(+) سورة فاطر، الآية: 12.
(+) الوسائل، م: 16، ص: 329.
(+) المرجع السابق، ص: 330.
(+) المصدر نفسه، ص: 297.
(+) المرجع السابق، ص: 296.
(+) البدائع: 5/ 35 ـ 39، الدر المختار: 5/ 214 ـ 217.
(+) رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث ضعيف (نصب الراية: 4/ 202).
(+) مغني المحتاج: 4/ 267، 297؛ المغني: 8/ 606 ـ 608.
(+) رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة (نصب الراية: 4/204، جمع الفوائد: 1/542).
(+) البدائع 5/41.
(+) كشاف القناع: 3/201.
(+) رواه الجماعة عن رافع بن خديج (نيل الأوطار: 8/141).
(+) الوسائل: م: 16، ص: 326.
(+) المرجع السابق، ص: 320.
(+) المرجع السابق، ص: 320.
(+) المصدر نفسه، ص: 351.
(+) المرجع السابق ص: 346 ـ 350.
(+) ورد الخبر في الوسائل م: 16، ص: 317.
(+) البدائع: 5/36.
(+) رواه مسلم والنسائي.
(+) متفق عليه بين أحمد والشيخين (المغني: 8/587).
(+) مغني المحتاج: 8/592.
(+) المصدر نفسه.
(+) سورة الأنعام، الآية: 154.
(+) رواه أبو داود (نيل الأوطار: 8/121).
(+) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (نيل الأوطار: 8/121).
(+) مغني المحتاج: 4/298.
(+) بداية المجتهد: 1/656.
(+) المغني: 606 وما بعدها.
(+) روي عن أحد عشر صحابيًّا، ومنهم: علي وابن عباس والخدري وابن عمرو وعبدالله بن مسعود .
(+) سورة المائدة، الآية: 2.
(+) الوسائل م: 16، ص: 360.
(+) البدائع: 5/61، رد المحتار: 5/219.
(+) سورة الأعراف، الآية: 157.
(+) الوسائل م: 16، ص: 363.
(+) المرجع السابق، ص: 354.
(+) المصدر نفسه، ص: 356.
(+) سورة الأعراف، الآية: 156.
(+) سورة الأنفال، الآية: 37.
(+) سورة البقرة، الآية: 267.
(+) سورة الأنبياء، الآية: 74.
(+) سورة إبراهيم، الآية: 26.
(+) مغني المحتاج: 4/367.
(+) المراجع السابقة وغيرها.
(+) الوسائل م: 16، ص: 288.
(+) المغني: 8/567 وما بعدها.
(+) سورة المائدة، الأية: 5.
(+) المغني: 8/570.
(+) مطعون السند (نصب الراية: 4/181).
(+) المهذب: 1/251.
(+) الوسائل م: 16، ص: 252.
(+) المرجع السابق، ص: 266.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق.
(+) المصدر نفسه.
(+) الوسائل: م: 16، ص: 267.
(+) المرجع السابق، ص: 264.
(+) البدائع: 5/41.
(+) بداية المجتهد: 1/431.
(+) مغني المحتاج: 4/270.
(+) الدر المختار: 5/208.
(+) الشرح الكبير: 2/99.
(+) النّخْع: تجاوُز منتهى الذبح إلى النخاع.
(+) مغني المحتاج: 4/276، وما بعدها.
(+) البدائع: 5/46.
(+) مغني المحتاج: 4/272.
(+) رواه البخاري والنسائي وابن ماجه (نيل الأوطار: 8/139).
(+) الوسائل: م: 16، ص: 257.
(+) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (نيل الأوطار: 8/141)؛ والقتلة والذبحة: هي الهيئة والحالة.
(+) متفق عليه بين الشيخين عن حذيفة بن اليمان (سبل السلام: (1/29).
(+) متفق عليه عنْ أم سلمة (نصب الراية: 4/22)، سبل السلام: 1/30). والجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف.
(+) نيل الأوطار: 2/81 ـ 83 المغني: 1/588 ـ 591.
(+) نصب الراية: 4/222 ـ 225.
(+) رواه الجماعة إلا البخاري (نصب الراية: 4/235).
(+) رواه مسلم (نصب الراية: 4/235).
(+) رواه الشيخان عن ابن عمر (نصب الراية: 4/222).
(+) مقداره عند الحنفية: 975,2 غرام. وعند المالكية: ألاّ يزيد على درهمين. وعند الشافعية: ما دون المثقال.
(+) رواه ابن عدي في الكامل، وفيه ضعف.
(+) أخرجه مسلم (نصب الراية: 4/225).
(+) نيل الأوطار: 2/88.
(+) سورة الحج، الآية: 78.
(+) سورة البقرة، الآية: 173.
(+) سورة المائدة، الآية: 3.
(+) رواه ابن ماجه، كما ورد أيضًا في الجامع الصغير رقم 9899.
(+) الوسائل، م: 216، ص: 310 ـ 391.
(+) سورة البقرة، الآية: 195.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق، مغنية م: 4، ص: 392.
(+) المغني: 8/596 تكملة فتح القدير: 7/ 298.
(+) سورة الأنعام، الآية: 119.
(+) كشاف القناع للبهوتي: 6/194؛ المغني: 8:/595.
(+) المغني: 8/595.
(+) رواه أحمد في مسنده وأبو داود. وأخرج ابن ماجه عن أم سلمة أن الرسول قال: «كسر عظم الميت ككسره حيًّا في الإثم».
(+) مغني المحتاج: 4/307.
(+) كشاف القناع: 6/198.
(+) البدائع: 5/113؛ مغني المحتاج: 4/187.
(+) رواه البخاري عن ابن مسعود.
(+) مجمع الزوائد: 5/86.
(+) المصدر نفسه السابق.
(+) أحكام القرآن لابن عربي: 1/56 وما بعدها.
(+) مغني المحتاج: 4/188.
(+) بداية المجتهد: 1/462، تفسير القرطبي: 2/228.
(+) المغني: 8/308، و605.
(+) سورة النور، الآية: 61.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق: مغنية، ص: 388.
(+) المغني: 8/ 602.
(+) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، وهو حديث ضعيف.
(+) كشاف القناع: 6/198.
(+) رواه البخاري ومسلم.
(+) المصدر نفسه: 8/ 598.
(+) المصدر السابق: 8/599.
(+) المرجع السابق.
(+) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(+) متفق عليه بين البخاري ومسلم.
(+) رواه مالك وأحمد عن أنس بن مالك.
(+) المغني: 7/2.
(+) تكملة الفتح: 8/87.
(+) المهذب: 2/64 ـ 65.
(+) أخرجه البخاري وأبو داود عن عبد الرحمن بن غُنُم (نيل الأوطار: 2/92). والخز: المخلوط من صوف وحرير.
(+) رواه ابن ماجه والبيهقي عن أبي مالك الأشعري.
(+) سورة الأنعام، الآية: 68.
(+) الوسائل م: 16، ص: 471.
(+) سنن الترمذي، ج: 11، ص: 355.
(+) مغني المحتاج: 3/250، 4/310، المغني: 8/614 ـ 616.
(+) رواه البخاري.
(+) مسند أحمد، ج: 31، ص: 231.
(+) نيل الأوطار: 8/ 161.
(+) المصدر نفسه: 8/ 160.
(+) رواه أحمد عن كعب بن مالك.
(+) نيل الأوطار: 8/161.

مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢