نبذة عن حياة الكاتب
العقود والمطعومات والمشروبات

الأوانـي والألبسة
استعمال الأواني:
اتفق الأئمة جميعًا على تحريم استعمال الذهب والفضة والآنية ووسائل الكتابة وغيرها للرجال والنساء على السواء. فلا يجوز الأكل والشرب والاكتحال والتطيب والتوضؤ في آنية الذهب والفضة. كما لا يجوز استعمال الساعات والأقلام وأدوات المكتب الذهبية أو الفضية الخالصة، ولا يحوز تزيين البيوت والمجالس بالذهب أو بالفضة لقوله (ص): «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنهما لهم - أي للمشركين - في الدنيا، ولكم في الآخرة»(+) . وقوله (ص): «الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»(+) .
قال الإمامية: يحرم على الرجال لبسُ الحرير الخالص في الصلاة وغيرها، ويشترط في كونه غير خالص أن يكون الداخل فيه أي الخليط لا يقل عن العُشر.
ويحرم على الرجال أيضًا لبس الذهب في الصلاة وغيرها، قلَّ أو كثر، ومنه الخاتم وساعد الساعة، وبيت القرآن الذي يتقلَّد به الشباب.
وأما حملُ الذهب للرجال فلا بأس به. كالليرات الذهبية والدنانير والسبائك وغيرها مما يحمل.
وأما المطليُّ بالذهب، والمخلوط بغيره فلا يعامل معاملة الذهب.
أما الطعام أو الشراب الذي صنع في آنية الذهب أو الفضة فلا يحرم، وإنما يحرم تناوله منها، ويحلُّ إذا نقل إلى آنيةٍ مباحة.
وإذا مزج الذهب بالفضة بقيَت الحُرمة، لأن حُكم المزيج حكم المصنوع من أحدهما.
وحرم الشافعية والحنبلية، خلافًا للحنفية، اقتناء آنية الذهب والفضة، لأن اقتناءها يجر إلى استعمالها.
بل قال الشافعية: لا يجوز اتخاذها ولو للتجارة، بعكس الحرير، الذي يجوز اتخاذه للتجارة فيه، لأنه ليس ممنوعًا على النساء.
ويستثنى من حرمة استعمال الذهب والفضة ما كان للضرورة أو الحاجة: مثل الأسنان إذا سقطت إذ يجوز عملها من الذهب أو الفضة عند رأي الجمهور، في حين أن أبا الحنفية قال: لا تشد الأسنان بالذهب، وتشد بالفضة. كما استثنوا طلاءَ الأدوات بالذهب أو الفضة إذا كان قليلاً بأن لم يحصل شيء منه بالعرض على النار، كما أجاز أبو حنيفة الشرب والوضوء في الإناء المفضض (المزين بالفضة)، والركوب على السرج المفضض، والجلوس على السرير المفضض. كما أجاز الإناء أو الكرسي المضبب (الذي لحم كسره بالذهب أو الفضة) وكذا إذا جعل ذلك في السيف، وحلقة المرأة، أو إذا جعل المصحف مذهبًا أو مفضضًا. ولا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب إذا كان المقصود بذلك تعظيمه، ويكره إذا كان بقصد الرياء. وقال المالكية: لا بأس بالفضة (لا الذهب) في حلية الخاتم، والسيف، والمصحف. ولا يجعل ذلك في لجام أو سرج أو سكين. وفي الجملة عندهم قولان بالمنع أو الكراهة في المموّه بالذهب والفضة.
وقد علَّل الفقهاءُ حرمةَ استعمال الذهب والفضة بالسرف والخيلاء، بمعنى أنَّ الذهب والفضة من الأشياء الثمينة، وكونهما من النقد المتداول، فلو أبيح استعمالها لأَثَّر ذلك في رواجهما في الأسواق فيحصل الاضطراب والقلق.
ويجوز استعمال الآنية غير الذهب والفضة ولو كانت نفيسة كالآنية من الياقوت، والزجاج، والبلور، العقيق، والزبرجد، والمرجان، والنحاس والرصاص، لأن الأصلَ في الأشياء الإباحة، ولأن النبي (ص) توضأ من إناء نحاس لما رواه أبو داود عن السيدة عائشة، ولما رواه الشيخان عن عبد الله بن زيد.
لبس الحرير والتختم بالذهب والفضة:
يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب. ويحل للنساء اللبس والتختم مطلقًا، والتحلِّي بالحلى من الذهب والفضة(+) لقول الرسول (ص): «الذهب والحرير حِلٌّ لإناث أمتي، حرام على ذكورها»(+) ، وعن علي (عليه): «نهى رسول الله (ص) عن التختم بالذهب»(+) . وعن ابن عباس أن رسول الله (ص) رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب فنزعه ثم طرحه، وقال (ص): «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»(+) .
وقال رسول الله (ص): «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة»(+) .
وأباح أئمة المذاهب للرجل لبس الخاتم من الفضة، والتختم به إذا كان قليلاً(+) . ويلبس عادة في خنصر اليد اليسرى ولو لبسه في غير الخنصر الأيسر جاز مع الكراهة.
وقد اتفق الأئمة «أنَّ رسولَ الله (ص) اتخذ خاتمًا من فضة، له فص حبشي، ونقش فيه: محمد رسول الله».
ووردت أحاديث كثيرة، ومنها ما رواه أبو داود والترمذي عن أنس قال: «كانت قبيعة - مقبض - سيف رسول الله (ص) فضة».
وعن الحكم بن عمير قال: «رخص رسول الله (ص) في لباس الحرير عند القتال»(+) .
ويجوز عند الحنفية قليل الحرير، وهو مقدار ثلاثٍ أو أربع أصابع. وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه عمر (رضي) قال: «نهى رسول الله (ص) عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين: أو ثلاث أو أربع»(+) .
وعند الجمهور - غير المالكية - أنه يباح لبس الحرير عند الضرورة وذلك لدفع أذىً من مرض كجرب وغيره، بدليل أن النبي (ص) «رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكَّة كانت بهما»(+) . وقال المالكية: لا يحلّ ولو لذاك.
وحرم الجمهور، غير الحنفية، الجلوس على الحرير، أو الاستناد إليه، أو تَوسُّده، أو ستر الجدران به..
وأجاز المالكية ستر النافذة به. وأجاز الحنبلية ستر الكعبة الشريفة به. وأجاز الشافعية الجلوس على الحرير بحائل (غطاء) كملاءة من قطن أو صوف أو كتان.
وعند الشافعية والحنبلية أن المنسوج من الحرير وغيره يكون للأغلب منها، فإن كان القطن هو الأكثر جاز لأن الحرير مستهلك في غيره. وقال المالكية: يكره المختلط بغيره، سواء أكان المختلط يسيرًا أم كثيرًا.
ولم يجز الحنفية والحنبلية للوليِّ أن يلبس الصبي الحرير. وأجازه الشافعية للصبي والمجنون لأنهما غير مكلَّفين.
ويكره عند الحنفية للرجال لبس المعصفر والمزعفر (الأحمر والأصفر) ولا يكره للنساء.

مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢