نبذة عن حياة الكاتب
الإسلام وإيْديُولوُجيَّة الإنْسان
الطبعة : الطبعة الرابعة
المؤلف : سميح عاطف الزين
فئة الكتاب : فكر معاصر
عدد الصفحات : ٣٦٢
تاريخ النشر : ١٩٨٩
الفهرس (اضغط على الرابط للقراءة)

المقَـدّمـة
المَبْدأ
التَخطيط وَالتنمية الاقتصَاديّة وتوجيههما المتعَمد
مشَاريع الإنتَاج أي التنميَة الإقتصاديَّة
العَدالة الإجتماعيّة
المجْتمع
المجْتمع الإسْلامي في المدينة
النظام الإجتماعي في الإسْلام
الإنسَان هُو المَرأة والرجل
الأخلاق
علوم النفسِ والاجتماع والتربيَة
سياسة التعْليم
الأشيَاء وَالأفعَال
الشركاتُ الرأسماليّة
التَأمين
الجمْعيّات التعاونية
المصَارف «البنوك»
الرِّبَا
الرِّبَا والصّرفْ
النقود
نظَامُ الذهَب
الشركاتُ في الإسْلام
الحوالة
الرهنْ
الرشوة والهَديّة
البَيْع
التسعير
الاحتكار
التجارة الخارجيّة
السيَاسَة الصناعيّة
أخْطار القروض الأجْنبيَّة
الحركة العمّاليّة وسَبب قيامها في العَالم
البورْصَة
التّضَخُم المَاليْ
الحاكمْ
نظام الحكم في الإسلام
الإسْلامُ يسَاوي بين جَميع المَواطنين
الدسْتور وَالقَانون
العمَل برأي الأكثرية ومَتى يجوز
الإقتصَاد في الإسلام
الصناعة
التجارة
الجهْد الإنسَاني
النظام الإسْلاميّ وحده الذي يضمن الحاجات الأساسيّة
الخاتمَة

المصَارف «البنوك»
التعَامُلُ السائِدُ الآنَ في العالمِ خاضِعٌ للنظامِ الاقْتِصاديّ الرأسماليّ. وقَد اعْتَمَدَ واضِعو هذا النظامِ على تركيز الأسُسِ الربويّةِ لِبناء التعامُلِ السوقيّ، وهذا يُبنى، بطبيعةِ الحالِ، على نظامِ الفوائدِ الْذي لا تُقِرّهُ الشريعةُ الإسلاميةُ. ولكنّ الكثيرَ مِنَ المسلمينَ اليومَ، ولا سيّما التّجار، يقولونَ: إنَّ الحياةَ الاقْتِصادرية في ظلِّ هذا النظامِ تُحَتِّمُ على الأفْرادِ التعامُلَ مَعَ المصارِفِ، مُباشرَةً أوْ بالواسِطةِ، بحيْثُ أصْبَحَ مِنَ العسيرِ الانْفكاكُ عنها بعدَ أنْ أصبحَ التعامُلُ السوقيّ مُرْتَبِطًا ارْتِباطًا كليًا بالمؤسساتِ المصْرَفيةِ. وبينَ هذين يَقِفُ الشخصُ والحَيِرَةُ تأخُذُ عليهِ مَسالكَ التفْكيرِ فما يَصْنَعُ؟
إنَّ ضروريّاتِ الحياةِ تُلْجِئُهُ إلى التعامُلِ المذكور، والشريعةَ الإسلاميةَ تأمُرُهُ بالابْتِعادِ عَنِ الرِّبا والتعامُلِ فيه، فهَلْ بالإمكانِ أنْ يَنْعَزِلَ الشخْصُ ويترُكَ هذا المجْتمعَ لِيحافظَ على دِينهِ، ويبتعدَ عَنِ الرِّبا وآثامِهِ، أوْ أنّ عليهِ أن يترُكَ البابَ مفْتوحًا على مِصراعيهِ فلا يُبالي بما تُمْليهِ عليه الشريعةُ المقدّسَةُ مِنْ التندِيدِ بأكلِ المالِ بالباطلِ؟
وقبل الإجابة على هذه التأويلات لا بد من إلقاء نظرة سريعة على أنواع البنوك والمعاملات التي تجري فيها.

أنواع البنوك:
تنقسمُ البنوكُ إلى ثلاثةِ أنواع:
1 ـــــــ حُكُوميّة: ويتكوّنُ رأسُ مالها مِنْ أمْوَالِ الدّولةِ ولا حَقّ لشخْصٍ مُعينٍ فيه، بلْ هو مصلحةٌ حُكوميّةٌ.
2 ـــــــ أهْلية: ويتكوّنُ رأسُ مالِ المصرفِ الأهْليّ مِن اشتراكِ عددٍ مِنَ المتموِّلينَ، وتكونُ الأرْباحُ مُقسّمةً على نِسْبَةِ الحصصِ التي يملكها كل مُشْترِكٍ.
3 ـــــــ مُشتركة بينَ الحكومَةِ والأهالي: وتكونُ الحصَص مُشتركةً بينهم على نِسْبةٍ مُعينّةٍ بينَ الطّرفين.
والأعْمالُ الجارِيَةُ في المصارِفِ كثيرَةٌ أهمّها:
(أ) الأمانات: وهي المبالغُ التي يُودِعُها أصحابها في المصارفِ حِفْظًا لها مِنَ التلَفِ. وقدْ شجّعَتِ المصارِفُ هذا النوْعَ مِنَ الإيدَاعِ، سواءٌ كانَ ذلكَ لمدّةٍ محدُودَةٍ أوْ غير محدُودَةٍ. وفي مثلِ هذه الحالةِ يستطيعُ المصرفُ استثمارَ الودائعِ في موارِدِ النفْعِ بينَ فترتي الإيداعِ والسّحْبِ. ومُقابل الإيداع يُعْطي المصْرفُ فائِدةً للْمُودعِ تختلِفُ باختلافِ المـــُــــدّةِ التي يكونُ المالُ فيها مُودعًا.
(ب) التوفير: أنشأته المصارِفُ لتَشْجيعِ صغارِ المدّخرينَ حيثُ يَقْبَلُ المصرفُ المبالغَ القليلةَ لإيداعِها باسم أصحابها. والفرْقُ بينَ الأمانةِ والتوْفيرِ أنّ الأمانَةَ لا يتمكّنُ صاحبُها من اسْترجاعِها قبلَ المدّةِ المعيّنة، ولكِنْ في التوفيرِ يسْتَطِيعُ صاحبُ المالِ استرجاعَ ما أوْدَعَهُ في أيّ وَقْتٍ كان، وتُحْسَبُ له الفوائدُ على المدّةِ التي كان فيها المالُ تحتَ تصرّفِ المصرفِ.
(ج) الكفالات: يُرادُ بها أن يَتَعَهّدَ أحدُ الطّرفَين للآخر بالقيامِ بعَمَلٍ مُعينٍ بَعْدَ أن يتفِقَ عليهِ الجانِبانِ، فيُسمّى الطّرَفُ الأوّلُ «مُتعهِّدًا» بينما يكونُ الطّرَفُ الثاني (مُتعهَّدًا له). وفي هذه الحالةِ يطلبُ الطّرَفُ الثاني مِنَ الطّرَفِ الأوّلِ ضماناتٍ ماليةً تُعوّضُهُ عما قدْ يُصيبهُ مِنْ خسائِرَ فيما لوِ انْسَحَبَ الطّرَفُ الأوّلُ من دُونَ أنْ يُتمّ ما تعهّدَ بالقيام به.
لذلكَ يَلْجأ هؤلاءِ المتعهّدونَ إلى المصارِفِ لتكفلهم وتضمَنَ قِيامَهُم بالعَمَلِ الذي اتُّفِقَ عليه. وفي هذه الحالةِ يُصدِرُ المصرفُ خِطابًا إلى المتعهَّد له يَتَعَهّدُ فيهِ بكفالةِ الطَّرَفِ الأوّلِ وضمانِهِ بأنْ يدْفَعَ عنهُ مَبْلغًا مِنَ المالِ، إذا طُولِبَ بِدَفْعِهِ. وتشترِكُ الجهاتُ الثلاثُ، وهي المتعهِّدُ والمتَعَهَّدُ لهُ والكفيلُ، في الفائِدة: فالمتعهّدُ يسْتَفِيدُ من هذِهِ الكَفالَةِ بأنْ لا يُقدّمَ ضمانًا ماليًا إلى الطّرَفِ الآخر، بل يمكنُهُ الاسْتفادَةُ منهُ في نواحٍ أُخرى مِنْ أعمالِه التجاريّةِ، والمتعَهّد له تكون فائدتُهُ مِنْ هذه الكفالةِ ضمانَ حقّهِ، ووجود مَنْ يُعَوّضُهُ عما قدْ يُصيبهُ مِنَ الخسائِرِ إذا انسحبَ الطّرَفُ الأوّلُ ولم يتمّ ما تَعَهّدَ بهِ، والكفيلُ يسْتَفِيدُ مِنْ كفالَتِهِ لأنّهُ يتقاضى ممّنْ يَكْفلُه عمولةً يُتّفقُ عليها مُقابلَ كفالَتِهِ لهُ.
(د) الحوالات: التحويلُ الذي تجري عليه المصارفُ على حالتين:
1 ـــــــ الحالةُ الأولى: أن يَدْفَعَ الشّخْصُ إلى المصرفِ في لبنانَ، مثلًا، مبلغًا قدره ألف ليرة لبنانيةٍ، ويأخُذُ المذْكور تحويلًا على المصرف في مصر. ومُقابل هذا التحويلِ يأخُذُ المصرفُ مِنَ المحَوِّلِ عُمُولةً مُعينَةً.
2 ـــــــ الحالة الثانية: أنْ يأخُذَ ذلك الشّخْصُ المبْلَغَ المعَيّنَ منْ آخر في طرابلس مثلًا، ويُحولَهُ على تسلّمِ المبْلَغِ مِنْ شَخْصٍ ثالثٍ، أو مَصرفٍ في بيروت. فَيَدْفَعُ المصرفُ المبْلَغَ لِيَتَسَلّمَهُ مِنَ المحوَّلِ عليه، ويأخذُ مقابلَ ذلكَ عُمولَةً مُعينَةً.
(هـــــــ) تحصيل الشيكات: الشيك أو الصكّ لا يخْرُجُ عَنْ كوْنِهِ وَرَقَةً تحْوِيلِيّةً على المصرِفِ، من قبلِ مودعٍ فيه، يأمره بموجِبِه دَفْعَ مَبْلَغٍ مُعينٍ لحاملهِ. ولذلك يُعْتَبَرُ مِنَ الأوراقِ التجاريّةِ القابلة للتظهيرِ، ومعنى التظْهيرِ أنْ يُوَقّعَ حامِلُ الصّكّ على الوجه الآخر من الصّك فيصبح ملكًا لمن يكونُ في حَوْزَتِهِ. ويعني تحصيلُ الصّكِّ قَبْضَ قيمتهِ لحسابِ حامِلِهِ.
(و) تحصيلُ الأوراقِ التجاريّةِ: يقوم البَنْكُ بمُطَالَبَةِ المدينِينَ بالأموالِ المسْتَحَقّة عليهم لصالح الدّائِنِينَ. فلوْ كانت لِشخْصٍ على آخرَ ورقةٌ تُثْبِتُ بأنَّهُ مَدينٌ لهُ بمليون ليرةٍ لبنانيةٍ مثلًا، ففي هذه الحالة يَنُوبٌ المصرفُ بتحْصيل هذا المبلغ منَ المدِينِ ليوفّرَ على الدّائنِ ما قَدْ يترتّبُ على المطالَبَةِ من مصاريفَ وأتعَابِ تحصيل. ومقابل هذه العمليةِ منَ المطالبةِ والتعقّبِ يتقاضى المصرفُ عُمُولَةً مِنَ الدّائنِ عمّا قَدّمَه مِنْ خدماتٍ.
(ز) الحسابات التجاريّة: إنّ لكلِّ عميلٍ في مَصرفٍ مُعينٍ الحَقّ في أنْ يَسْحَبَ أيّ مَبْلَغٍ على ذلكَ البنكِ، ولكنْ يُشترَطُ أنْ لا تزِيدَ قيمةُ المسْحُوبِ عَما لهُ مِن الرّصيدِ، إلّا عندَ وُجُودِ الثّقَةِ في العميلِ، فَيَسْمحُ البنكُ لهُ بأن يَسْحَبَ مَبَالغَ يُعيّنُ المصرفُ مِقْدَارَاها، تبعًا لمقْدَارِ الثّقَةِ، ويُسمّى ذلك بالسّحْبِ المكْشوفِ، وتُحتَسَبُ فائِدَةٌ على المبالِغِ التي تزيدُ عَنْ رَصِيدِ حسابِهِ. وهذه المعاملة لا تخْرُجُ عَنْ كوْنها مُعامَلَةً قَرْضيةً تكونُ مِنَ المصرفِ لذلكَ الشّخصِ. ومعنى الحسابِ المكْشوفِ أنّ المصرفَ يقْرضُ عمِيلَهُ نظرًا لوُجودِ الثّقَةِ به مَبْلغًا مُعيّنًا مِنَ المالٍ، ويكونُ ما يتقاضاهُ المصرفُ مِنَ الفائدَةِ على هذه الأمَوالِ من الفوائد الرّبويّةِ.
(ح) بَيْعُ وشراءُ الأسهمِ والسنداتِ: كثيرًا ما يحْدُثُ أنْ تُوَسّطَ إحْدى الشّركاتِ المساهِمةِ المصرفَ في بَيْعِ الأسهم والسّنداتِ التي تمْلِكها، لما للمصرفِ من اتّصالٍ مُباشرٍ مَعَ عُملائِهِ. فإذا وافَقَ المصرفُ على ذلكَ اتّفِقَ على العُمُولَةِ وتتمّ بَعْدَها عَمَليّةُ البَيْع.
(ط) حسم الأوراق التجارية (الكمبيالات): الحسم هو أن يَدْفَعَ المصرفُ للمُقْترِضِ قَبْلَ الموْعِدِ المحَدّدِ قيمَةَ الكمبيالةِ، مُقابلَ اسْتِقْطاعِ مَبْلَغٍ مُعيّنٍ يُسمّى بمصاريف القَطْع. والكمبيالات في مَعْرِضِ التعَامُلِ على نَوْعين:
أولًا: كمبيالات تُعتبرُ عن وُجُودِ قَرْضٍ حقِيقيّ: كما لو كانَ لزيدٍ في ذِمّةِ شَخْصٍ آخر مَبْلَغُ ألفِ ليرة، ومَوْعِدُ اسْتِحقاق هذا القَرْضِ بَعْدَ مُرورِ ستّةِ أشْهُرٍ منْ تاريخِ حُصول المدّايَنَةِ بينَ الطّرَفينِ. وفي هذه الحالةِ يأخُذُ زيدٌ الوَرَقَةَ المذكُورَةَ لينزِلها عند شخْصٍ ثالثٍ بمبْلغِ تسعمايةِ ليرة. ولا بُدّ لحامِلِ الورقةِ أي الشخص الثالث مِن اعْتِبارِ هذه المعامَلَةِ بيْعًا لا قرْضًا. ويتولى الشّخْصُ الثالثُ بَعْدَ ذلكَ مُطَالَبَةَ المَدينِ بالمبْلَغِ المذكورِ، وهو ألفُ ليرةٍ في الموْعدِ المحدّدِ.
النوع الثاني: «كمبيالات» تُعبّرُ عن وُجُودِ قَرْضٍ صُوريّ ويُسمّى بالمجاملةِ، حيثُ لا يكونُ لأحدِ الطّرَفينِ قَرْضٌ بِذِمّةِ الآخرِ، بل قَدْ يكتب أحدُ الطّرَفينِ إلى الآخر ورقة (كمبيالة) تُفيدُ بأنّه مدينٌ بمبلغِ مائةِ دينارٍ، وأنّه مُسْتعِدٌ للدّفعِ في الموْعدِ المحَدّدِ. ولذا أطلقُوا عليها الكمبيالة «المجاملة» لأنّ المدايَنةُ كانت صوريّة بينهما. وبعد إتمام هذه المداينة الصوريّةِ يأخُذُ الدّائنُ ورقةَ الكمبيالَةِ ليدفَعَهَا إلى المصرفِ، فَيَسْتَقْطعُ المصرفُ مبْلغًا مُعينًا، ويدفعُ ما تبقّى إليه. وعندَ حُلُولِ الموْعدِ يتولى المصرف مطالبةَ المدين بالمبلغِ المذكور كاملًا.
(ي) الاعتمادات السندية: يتمّ العقْدُ، بينَ التاجر والشركة من خارج البلادِ أو مع وكيلها الموجودِ في البلد، على نوع من البضاعةِ. وبعد أن يتفقَ الطّرَفان على الشروط والمواصفات يَتَقَدّمُ التاجرُ إلى المصرفِ بِطلب فتْحِ اعْتماد. وفي هذه الفترَةِ يُرْسِلَ الوكيلُ الفواتيرَ التي تبين نوْعيّة البضاعَةِ ومِقْدارها والأسعارَ التي اتّفقَ عليها الطّرفانِ إلى الشركةِ ويعلِمُها بذلك أنّ الاتّفاقَ قَدْ تمّ بينهما على هذه المعامَلةِ، أوْ يقومُ التاجِرُ بهذه العمليةِ لوْ لم يكُنْ للشركةِ وكيلٌ في البلادِ.
وعِندما يطلُبُ التاجِرُ مِنَ المصرفِ فَتْحَ اعْتمادٍ له لا بُدّ مِنْ أنْ يدفعَ للمصْرفِ قسْمًا مِنْ قِيمَةِ البضاعَةِ، ويقومُ البَنْكُ، بعدَ ذلكَ، بدفعِ المبْلَغِ بكامِلِهِ للشركةِ.
وبإزاءِ ذلكَ لا بدّ منْ تسجيلِ البضاعةِ باسمِ المصرفِ حينَ التصديرِ، وحينَ وُصولها إلى المحلّ يُشْعرُ المصرفُ صاحبَها بالوصولِ، ويَتمّ تحويلُ البضاعةِ منِ اسمِ المصرفِ إلى اسمِ صاحبها بعدَ أنْ يدفَعَ ما دَفَعَهُ المصرفُ إلى الشركةِ ممّا تبقى منْ مبلغِ البضاعةِ.
ويتقاضى المصرفُ على هذهِ العمليةِ عمولةً مقطوعةً مقابل خدماتِهِ منْ تسجيلِ البضاعةِ باسْمِهِ، واعتبارِه طرفًا آخرَ في مقابل الشركةِ المصدّرَة، وفائدةً تُسْتَقْطَعُ لقاءَ دفْعِ المالِ المتبقّي منْ يومِ تسليمِهِ إلى الشركةِ إلى يومِ تسلّمِهِ المالَ من صاحبِ البضاعةِ.
ويحفظُ الاعتمادُ عادةً حقوقَ المصدّرينَ والمستوردينَ معًا. أمّا المصدّرُ فلأنّهُ يتسلّمُ قيمةَ البضاعةِ حينَ تصديرها، وبذلكَ يضمَنُ حقّهُ. وأمّا المسْتورِدُ فلأنّهُ يستفيدُ بالمبلغِ المتبقّي في بقيةِ مجالاتهِ التجاريّةِ الأخرى. يضافُ إلى ذلكَ أن التاجرَ مُجْبَرٌ على جعْلِ المصرفِ وسيطًا في إتمام المعامَلَةِ لأنّ الحكوماتِ تمْنَعُ تحويلَ الأموالِ، وإخراجَها إلى خارجِ البلادِ، ما لمْ يكُنْ ذلكَ تحتَ نظرِها وإشرافها.
وبناءً على ذلكَ كانَ الاستيرادُ مُغْلَقًا في وجْهِ التجّارِ ما لمْ تكن المصارفُ هي واسطةً في إتمام هذهِ المعامَلةِ.
(ك) خطاب الاعتماد: اعتادت المصارفُ، تسهيلًا منها لعملائها المسافرينَ إلى خارج البلادِ، أنْ تزوِّدهُمْ بخطابٍ تُخَوِّلُ فيها المصارفَ بتزويدِ حاملِ ذلكَ الخطابِ ما يحتاجُ إليهِ منَ المالِ بالمقدار الذي يخوّلُ الدفعَ.
والغايةُ منْ ذلكَ التسهيلُ على المسافر بإراحته من حَمْلِ النقودِ معهُ إلى البلادِ التي يريدُ الإقامةَ فيها أو المرور عليها، حفظًا لها من التلَفِ أو الضياعِ.
وإذا رغب المسافر إلى الخارج أن يأخذ من مصرفه مثل هذا الخطاب فعليهِ أنْ يدْفَعَ المبلغَ بكامِلِهِ لهُ، معَ دفْعِ عُمُولةٍ على ذلك يتفقُ عليها معَ المصرفِ، وحينئذٍ يزوّدُهُ المصرفُ بالخطابِ المذكورِ الموجّه إلى مَصرف معَين أو إلى المصارفِ العالميةِ، يطلب منها أن تقوم بتزويدِ حاملِ ذلكَ الخطابِ بما يحتاجُ إليهِ منْ نقود ذلك البلدِ.
لقدْ أتيْنا على ذكْرِ أهمِّ الأعمالِ الجاريةِ في المصارفِ في الوقت الحاضرِ. ومن ذلك يتبيّنِ أنّ العَمل الذي يتقاضى عليهِ المصرفُ عُمُولَةً حلالٌ، ولا إشكالَ فيه، والعمل الذي يتقاضى عليهِ رِبا حرامٌ يجِبُ الابتعادُ عنهُ.

مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢