نبذة عن حياة الكاتب
العبادات

الـمطهـرات
إن المواضع والمواطن والأمكنة التي تُزال عنها النجاسات عادة، ثلاثة: الأبدان، الثياب وأمكنة الصلاة.
ولقد اعتبر جميع الأئمة - كما رأينا سابقاً - أن الماء المطلق مُطهر على الإطلاق، بينما السوائل الطاهرة التي تنفصل عن بعض الأجسام، كالخل الذي ينتج عن العنب، وماء الورد الذي يعصر، وسائر عصارة الفواكه والخضار، فهي جميعها مطهرات، عند الحنفية فقط.
طهارة الأرض:
إذا أصابت الأرض نجاسةٌ فهي تطهر بصب الماء عليها. كما تطهر بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال ثباتٍ وقرارٍ كالشجر والنبات والبناء إذا طلعت عليها الشمس، لأن جفاف الأرض طهورها. قالت السيدة عائشة (رضي الله عنها): «زكاة الأرض يبسها».
والأرض الطاهرة تطهِّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها، أو المسح بها، ولكن بشرط زوال عين النجاسة كما ذهبت إليه الإمامية والحنفية.
الشمس:
الشمس من المطهرات مع التباين في بعض الشروط عند المذاهب. فالإمامية يقولون بأن الشمس تطهر الأرض والثوابت كالبناء والأشجار والأوتاد، أما الحصير وغيرها من المنقولات حتى المقاعد أو البسط فيقتضي لها التطهير أيضاً، ولا يكفي أن يُستند فقط إلى تجفيف الشمس لها.
والحنفية يقولون: إن الجفاف يطهر الأرض والأشجار، سواء حصل التجفيف بالشمس أو بالهواء. والمالكية والشافعية والحنبلية يقولون: إن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالهواء، بل لا بد من صب الماء عليها.
ونحن نرى أن التجفيف يؤدي إلى الطهارة بشرط إزالة عين النجاسة، سواء حصل بالشمس أو الهواء، أو إحدى الآلات الحديثة «المروحة» وغيرها.
الاستحالة:
وهي تحويل حقيقة الشيء إلى حقيقة أخرى، كتحويل الخمر إلى خل، واللحم الحرام إلى رماد، وصيرورة دم الغزال مسكاً.
وتعتبر النار من أهم المحولات لأنها تؤدي إلى الاستحالة المقصودة هنا. ولكن تباينت آراء الفقهاء بشأن أثرها في الاستحالة. فقال الإمامية: لا دخل للنار في التطهير، وإنما المعول عليه هو الاستحالة، فإذا صنعنا الطين خزفاً، والحطب فحماً، فالنجاسة تبقى، ولكن إذا استحال الحطب إلى رماد، والماء النجس إلى بخار، فتتحقق الطهارة.
وقال الحنفية: حرقُ السلع النجسة بالنار يطهرها شرط أن تزول عين النجاسة، ولذلك اعتبروا أن الطين النجس عندما يصير فخاراً يطهر، وكذا الزيت عندما يُصنَّع صابوناً.
وقال المالكية بطهارة الرماد ونجاسة الدخان.
وقال الشافعية والحنبلية: ليست النار من المطهرات. بل لقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما اعتبروا أن الشيء النجس رماده ودخانه نجسان.
الدبغ:
وفيه تباينٌ أيضاً عند الفقهاء.
قال الإمامية والمالكية: إن الدبغ ليس من المطهرات.
وقال الحنفية: الدبغ يعتبر مطهراً لجلود الميتة، وكل نجس يطهر بالدبغ(+)، إلا جلد الخنزير.
وقال الشافعية: الدبغ يعتبر مطهراً لكل شيء إلا جلد الكلب والخنزير.
وقال الحنبلية: الدبغ غير مطهر. ولكنهم، مع ذلك، أجازوا استعمال الشيء المدبوغ، في غير المائعات، حيث لا يستدعي الاستعمال سراية النجاسة.

مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢