نبذة عن حياة الكاتب
لمن الحكم
الطبعة : الطبعة الاولى
المؤلف : سميح عاطف الزين
فئة الكتاب : فكر معاصر
عدد الصفحات : ١١١
تاريخ النشر : ١٩٨٨
الفهرس (اضغط على الرابط للقراءة)

المقَدِّمة
وَاقِعُ العَقْل
الإدرَاكُ الشعُوريّ أو التميِيزُ الغَريْزِيّ
الطَريقَةُ العَقْلِية والطَريقةُ العِلْميّة
أقسَامُ الفِكْرِ
حَلُّ العُقْدَةِ الكُبْرَى أو الإِيمانُ بِالله عَنْ طَريقةِ الفِكْرِ المُسْتَنِير
خُلاصة
التفكيرُ البَطيءُ وَالتفكيرُ السَّريعُ أو الإدراكُ البَطيءُ وَالإِدراكُ السَّريعُ
فِطْرَةُ الإنْسَان
الطَاقةُ الحيويَّةُ غَريزَةُ البَقَاء
غَرِيزَةُ النَّوْعِ مِنْ مَظاهِرِهَا الشُعورُ الجِنْسِيّ
التَدَيُّن
الخوفُ: مظهَرٌ مِنْ مظاهِرِ غَريزَةِ حُبِّ البَقاء
العِبَادَةُ
حاجَةُ الإنسَانِ إلى الرُّسُل
لِـمَنِ الحُكْمُ؟
الشَرعُ أو الشَرِيعَة
القُرآنُ عَرَبيٌّ
الحَقِيقَةُ العُرفيَّةُ وَالحقِيقَةُ الشَرعيَّةُ
المُجْتَمَع
تَكْوينُ المُجْتَمع وتنظيمُه عِنْدَ الشيُوعِيين
كيفَ يَنْهَضُ المُجْتَمَع
الأهْدافُ العُلْيَا لِصِيَانةِ المُجْتَمَعِ الإسْلاميّ
القانونُ الرُّوماني
الاقتِصاد
الإجَارة
النظامُ الاجتماعيّ في الإسلام
تنظِيمُ العَلاقات
مقاصِدُ كُلِّ حُكْمٍ بعَيْنِه
الخاتِمَـة

الإجَارة
الإِجارةُ: عقدٌ على المنفعةِ بعوضٍ، ويدخلُ تحتها ثلاثةُ أنواعٍ:
1 ـــ عقدٌ على منفعةِ العينِ.
2 ـــ عقدٌ على منفعةِ العملِ.
3 ـــ عقدٌ على منفعةِ الشخصِ.
والإجارةُ بأنواعِها الثلاثةِ جائزةٌ شرعًا. قالَ اللهُ تعالى: [وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا] وقولُهُ تعالى: [فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ]، وقالَ، صلى الله عليه وآله وسلم: «منِ استأجرَ أجيرًا فَلْيعلِمهُ أجرَهُ». وقالَ: «اعطوا الأجيرَ أجرَهُ منْ قبلِ أنْ يجفَّ عرقُهُ».

الأَجِير
عقدُ الإجارةِ الذي يرد على منفعةِ العملِ وعلى منفعةِ الشّخصِ هو الذي يتعلّقُ بالأجيرِ، والأجير هوَ الذي أجّرَ نفسَهُ. وقد أجازَ الشّرعُ إجارةَ الشّخصِ لمنفعةٍ تحصلُ منه، كالخدمةِ في المنازلِ والمكاتبِ والحقولِ ونحوها؛ أو لمنفعةٍ تحصلُ من عملهِ كالهندسةِ ونحوها وحتى تنعقدَ الإجارةُ فإنّهُ يُشترطُ لانعقادِها أهليةُ العاقدَيْنِ بأن يكون كلٌّ منهما عاقلًا مميزًا. فلا تنعقدُ إجارةُ المجنونِ ولا إجارةُ الصبيّ غيرِ المميَّز. ولو انعقدتِ الإجارةُ فإنّهُ يُشترطُ لصحتّها رضا العاقدين، وكونُ المعقودِ عليهِ ـــ وهو المنفعةُ ـــ معلومًا على وجهٍ يمنعُ المنازعةَ. وهذا العلمُ بالمنفعةِ بالنسبةِ إلى الأجيرِ تارةً يكون ببيانِ المدةِ، وتارةً يكونُ بتحديدِ المنفعةِ أو وصف العملِ المطلوبِ وصفًا تفصيليًّا، وتعيينِ ما يعملُ الأجيرُ أو تعيينِ كيفيةِ عملِهِ. وعلى ذلك لا تصحّ إجارة المكرهِ ولا تصحُّ إجارةُ المنفعةِ المجهولةِ.

الأُجْرَة
يُشترطُ أن يكونَ مالُ الإجارةِ معلومًا بالمشاهدةِ أوِ الوصفِ الرافعِ للجهالةِ. قال، صلى الله عليه وآله وسلم: «من كانَ يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فلا يستعملنَّ أجيرًا حتى يُعلِمَهُ أجرَهُ» إلا إنَّهُ لا تُشترطُ القيمةُ في الأجرةِ كما لا تُشترطُ القيمةُ في ثمن المبيعِ. والفرق بين القيمة والثمن أنَّ القيمة هي ما توافق مقدارَ ماليةِ الشيء وتعادلُهُ بحسبِ تقويمِ المقوّمين. وأما الثمنُ فهو ما يقعُ بهِ التراضي وفقَ القيمةِ أو أزيدَ أو أنقصَ. ولا يُشترطُ أن تكونَ أجرةُ الأجيرِ قيمةَ العملِ، لأنّ القيمةَ لا تكونُ بدلًا في الإجارة، فيجوزُ أن تكونَ الأجرةُ أكثرَ من قيمةِ العملِ ويجوزُ أن تكونَ أقلّ من قيمتهِ. فلو استأجرَ شخصٌ أجيرًا بأجرةٍ معلومةٍ ليصوغَ له قطعةَ ذهبٍ أو فضةٍ صياغةً معلومةً فهوَ جائزٌ، لأنَّهُ استؤجرَ لعملٍ معلومٍ فلا تُشترطُ المساواةُ بين الأجرةِ وبينَ ما يعملُ فيه من الفضة أو الذهب، لأنَّ ما يُشترطُ له من الأجرةِ هو مقابلُ العملِ فقط. وما صلحَ لأنَّ يكونَ بدلًا في البيعِ كالنقودِ ونحوِها صلحَ لأن يكونَ بدلًا في الإجارةِ أي ما صلحَ لأن يكونَ ثمنًا صلحَ لأن يكونَ أجرةً. وأمّا ما لا يصلحُ أن يكونَ ثمنًا في البيعِ فيجوزُ أن يكونَ بدلًا في الإجارةِ. فإنَّه لا يجوزُ أن يبيعَ دابةً بسكنى دارٍ سنةً مثلًا، ولكن يصحُّ أن يستأجرَ بستانًا بسكنى دارٍ. لأنَّ البيعَ هو مبادلةُ مالٍ بمالٍ، فمعادلةُ المالِ بالمنفعةِ لا تُعدّ بيعًا، بخلافِ الإجارةِ فهي عقدٌ على المنفعةِ بعوضٍ، وهذا العوضُ لا ضرورةَ لأن يكونَ مالًا بل قد يكونُ منفعةً.

تقْدِيرُ الأجْرَة
عُرّفتِ الإجارةُ بأنّها عقدٌ على المنفعةِ بعوضٍ. وهذا العقدُ يَرِدُ على ثلاثةِ أنواعٍ كما ذكرنا سابقًا، أحدها نوعٌ يرِدُ على منافعِ الأعيانِ كاستئجارِ الدّورِ والدّواب والسيّاراتِ وما أشبهَ ذلكَ. فالمعقودُ عليهِ هوَ منفعةُ العينِ.
وثانيها نوعٌ يردُ على منافعِ الأعمالِ كالخياطةِ والهندسة وما أشبهَ ذلكَ، فالمعقودُ عليهِ هو منفعةُ العملِ.
وثالثُها نوعٌ يَرِدُ على منافعِ الأشخاصِ كالخادم والحصادِ وما أشبهَ ذلكَ، فالمعقودُ عليهِ هو الانتفاعُ بجهدِ الشّخصِ فهذهِ الأنواعُ الثلاثةُ كانَ المعقودُ عليهِ فيها هوَ المنفعةُ التي في كلِّ واحد منها، فيكونُ الشيءُ الذي جرى عليهِ العقدُ هو المنفعة، والمالُ المسمّى هوَ مقابل هذهِ المنفعةِ. وعليهِ فإنّ الأساسَ الذي يُبنى عليهِ تقديرُ الأجرةِ هوَ المنفعةُ التي تُعطيها تلكَ العينُ أو يعطيها ذلك العملُ أو ذاك الشخصُ، وليست هي بالنسبةِ إلى العملِ قيمةَ الشيءِ الذي يعملُ فيه ولا ثمنَهُ، وليستْ هيَ بالنسبةِ إلى الأجيرِ إنتاجَهُ كما أنّها ليست سدادَ حاجةِ الأجيرِ. ولا دخلَ لارتفاعِ مستوى المعيشة وانخفاضها في تقديرِ الأجرةِ بل يرجعُ تقديرُها إلى شيءٍ واحدٍ فقط هوَ المنفعةُ، لأنَّها عقدٌ على المنفعةِ بعوضٍ وتُقدَّرُ الأجرةُ بحسبِ تقديرِ المنفعةِ التي جرى عقد الإجارةِ عليها. وحينَ الاختلافِ على مقدارِ الأجرةِ لا تُقدَّرُ بالبينةِ والحجةِ، إذ لا شأنَ للبيّنةِ في ذلكَ، لأنَّهُ لا يُرادُ إثباتُ الأجرةِ، بل يرادُ معرفة مقدارِها، وتُقدّرُ بتقديرِ الخبيرينَ بالمنفعةِ التي جرى عليها عقدُ الإجارةِ، والخبيرينَ بتقديرِ عوضِها.
هذا من ناحيةِ أساسِ الأجرةِ أو بعبارةِ الاقتصاديّينَ الوحدة التي يجري عليها تقديرُ الأجرةِ. أمّا مِنْ ناحيةِ تفاوتِها فإنّها تتفاوتُ بتفاوتِ المنفعةِ في الأشخاصِ، وفي العملِ الواحدِ، وفي الأعمالِ المختلفةِ، وفي الزمانِ والمكانِ. فتتفاوتُ أجرةُ الخدمِ الذين وَرَدَ العقدُ على منافعِ أشخاصِهم بتفاوتِ الجهدِ الذي يبذلونَهُ، فتقدّرُ الأجرةُ للقويِّ كذا وللضعيفِ كذا أو ساعاتٍ معينةٍ من العملِ بمقدارٍ معينٍ من الأجرةِ. وللساعاتِ الأكثرِ أجرةٌ أكثر، وللساعاتِ الأقلِّ أجرةُ أقلُّ وهكذا. ويجري تقديرُ الأجرةِ للعملِ الواحدِ الذي وَرَدَ عقدُ الإجارةِ فيه على منفعةِ العملِ بمقدارٍ مُعَيَّن، وتتفاوتُ بينَ الأشخاصِ من الذينَ يعملونَ في هذا العملِ بتفاوتِ إتقانِهِم له كالمهندسينَ مثلًا، فَتُعطى للمهندسِ أجرةٌ معلومةٌ، وتتفاوتُ بين المهندسينَ بتفاوتِ إتقانِهِم. وكذلكَ يجري تقديرُ الأجرةِ للأعمالِ المختلفةِ بحسبِ المنفعةِ المقصودةِ منها عندَ الاستئجارِ. وتتفاوتُ الأجرةُ لهذهِ الأعمال بتفاوتِ منفعتِها عندَ المجتمعِ، فيكونُ أجرُ المهندسِ كذا، وأجرُ البنّاءِ كذا، وهكذا.
ويجري تقديرُ الأجرةِ للأشخاصِ وللعملِ الواحدِ وللأعمالِ المختلفةِ في زمانٍ غيرَ تقديرها في زمانٍ آخرَ، فيُعطى العاملُ في اللّيلِ أكثرَ من عاملٍ يعملُ في العملِ نفسِه في النهارِ. ويُعطى العاملُ في الصحراءِ أكثرَ من عاملٍ يعملُ في العملِ نفسِه في المدينةِ. ويجوزُ تقديرُ الأجرةِ مؤقتةً بوقتٍ معينٍ كالسّاعة واليومِ والشّهرِ والسنةِ.

مِقْدَار الأجْرَة
أجرُ الأجيرِ يكونُ أجرًا مسمّى، ويكونُ أجر المثلِ. أمّا الأجرُ المسمّى فهوَ الأجرَةُ التي ذُكرتْ وتعيّنتْ وقتَ العقدِ. ويُعدُّ من الأجرِ المسمّى أجرةُ العَمَلةِ الذين عُرفتْ أجرةُ كلٍّ منهم كالموظفينَ في درجةٍ معينةٍ أو كعمّالٍ في مصنعٍ معيّنٍ معروفةٍ أجرةُ العاملِ فيهِ. لذلكَ إذا استخدمتَ عمّالًا أو موظفين وسمّيتَ لهم أجرتَهُم فيكونُ المسمّى هو أجرَهُم. وإن لم تسمِّ أجرتَهُم يُنظرُ إن كانت معلومةً فتُعطى لهم وتُعدُّ أجرًا مسمّى وإن لم تكنِ الأجرةُ معلومةً فيُعطى لهم أجرُ المِثلِ، وأجرُ المِثلِ هو أجرُ مثلِ العملِ ومثلِ العاملِ، أو أجرُ مثلِ العاملِ فقط. ويلزمُ تقديرُ أجرِ المثلِ منْ قبلِ ذوي الخبرةِ، ويلزمُ أهلُ الخبرةِ بتعيينِ الأجرةِ بالنظر إلى شخصِ الأجيرِ وعندَ تقديرِ أجر المثلِ ينبغي أن يُنظَرَ إلى ثلاثةِ أمورٍ:
الأول: إذا كانت الإجارةُ واردةً على المنفعةِ أن يُنظرَ إلى الشيءِ الذي تساوي منفعتُهُ منفعةَ المأجورِ.
الثاني: إذا كانتِ الإجارةُ واردةً على العملِ أن يُنظرَ إلى الشّخصِ المماثلِ للأجيرِ بذلكَ العملِ.
الثالث: أن يُنظرَ إلى زمانِ الإيجارِ ومكانهِ، لأنّ الأجرَة تتفاوتُ بتفاوتِ المنفعةِ والعملِ والزمانِ والمكانِ.
وأجرُ المثلِ تتوقفُ معرفتُهُ على أهلِ الخبرةِ، فلا تجوزُ إقامةُ البيّنةِ عليهِ من المدّعي، بل يجبُ أن يقدّرَهُ أهلُ الخبرةِ غيرِ المتحيّزينَ، فينتخبهم الخصمانِ بالاتفاقِ، وإن لم يتّفقا فينتخبهم الحاكمُ.

دَفْع الأجْرَة
يجوزُ تعجيلُ الأجرةِ ويجوزُ تأجيلُها. فإذا اشترطَ العاقدانِ تعجيلَ الأجرة أو تأجيلَها يراعَى شرطُهما. قال، صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمونَ عندَ شروطِهِمْ» فيُعدُّ ويراعَى كلّ ما اشْتَرَطَ العاقدانِ، وأمّا إنْ لمْ يشترطا شيئًا في تعجيلِ الأجرةِ أو تأجيلِها يُنظرُ، فإذا كانتِ الأجرَة مؤقتةً بوقتٍ معيّنٍ كالشهريةِ والسنويةِ، يلزمُ إيفاؤها عند انقضاءِ ذلكَ الوقتِ، فلو كانت مشاهرةً تُؤدَّى عندَ نهايةِ الشهر، وإنْ كانتْ مسانهةً ففي ختامِ السنةِ. أمّا إذا كانت الإجارةُ على عملٍ، مثل خياطةِ ثوبٍ أو تصليحِ سيارةٍ أو صُنْعِ خِزانةٍ، أو ما شاكلَ ذلكَ، فإنَّهُ يلزمُ إيفاؤها عندَ الانتهاءِ من العملِ، لقولِ رسولِ الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «اعطُوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أن يجف عرقُهُ» ومعناهُ بعد أنْ ينتهيَ من عملِهِ مباشرةً.
ويجبُ إعطاءُ الأجرةِ على موجبِ الصورةِ التي تَظهرُ فعلًا. فمثلًا لو قيلَ للنجارِ: إن صنعتَ حفرًا فلكَ كذا أو صنعتَ خزانةً من دون حفر فلكَ كذا، فأيَّ الصورتينِ صنعَ فلهُ أجرَتُها.

أنواعُ الأجْرَة
ينقسمُ الأجيرُ خاصًّا ومشتركًا.
فالأجيرُ الخاصُّ هو الذي يعملُ لواحد معيّن، أو أكثرَ، عملًا مؤقتًا مع التّخصيصِ أي هو الذي يختصُّ بالمؤجِّر وحدهُ ويُمنعُ منْ أنْ يعمل لغيرهِ طوالَ مدةِ الإجارةِ. فلو استأجرَ شخصٌ أو أكثرُ طاهيًا ليطبخ لهم خصوصًا مع تعيينِ المدةِ كانَ ذلكَ الطاهي أجيرًا خاصًّا.
والأجيرُ المشتركُ هو الذي يعملُ لواحد عملًا غيرَ مؤقت أو عملًا مؤقتًا بلا اشتراطِ التّخصيصِ عليه. أي هوَ الذي لا يختصُّ بصاحبِ العملِ، بل يجوز لهُ أن يعملَ عندَ غيرهِ. فلو استأجرتَ دهّانًا غيرَ مشترط عليه أن يدهنَ لسواكَ، فهوَ أجيرٌ مشتركٌ.
والأجيرُ الخاصُّ يستحقُّ الأجرةَ بتسليم نفسهِ في المدةِ لتأديةِ ما كُلِّفَ بهِ مع تمكنهِ من العملِ، سواءٌ قام بالعملِ أم لم يقمْ، فاستحقاقُهُ للأجرِ يكونُ بحسبِ المدةِ لا بحسبِ العملِ. لذا لا يجوزُ لهُ أن يعملَ في مدةِ الإجارةِ عملًا لغيرِ مستأجرهِ. فإن عملَ لغيرهِ نقصَ من الأجرِ بقدرِ ما عملَهُ. والأجيرُ المشتركُ يستحقُّ الأجرةَ على العملِ نفسِه كالدّهانِ والنجّارِ والخيّاطِ إلخ.
فاستحقاقُهُ للأجر يكونُ بحسبِ العملِ لا بحسبِ المدةِ. والفرقُ بينَ الخاصِ والأجيرِ المشتركِ منْ حيثُ الضمانُ، هو أنّ الأجيرَ الخاص أمينٌ فإن هلكَ الشيءُ في يدهِ من دونِ تعمد ومن دونِ تقصير وإهمال فلا ضمانَ عليه. والأجيرُ المشتركُ إما أن يهلكَ الشيءُ بفعلِهِ أو لا. فإن هلكَ الشيءُ بفعلِهِ ضمنهُ سواءٌ أكانَ هلاكُهُ بالتّعدّي أم لم يكن. وإن هلكَ الشيءُ بغيرِ فعلِهِ يُنظرُ، فإن كانَ مما لا يُمكنُ الاحترازُ عنهُ لا يضمنُ. أما إن كانَ يمكنُ الاحترازُ عنه ولم يحترز يضمنُ. وذلكَ لأنَّ الشيءَ الذي يعملُ فيهِ الأجيرُ الخاصّ، وإن كانَ تحتَ يدهِ، فإنّهُ بتصرُّفِ المستأجر لا بتصرُّفِ الأجيرِ. ومن هنا كانت يدُهُ يدَ أمانةٍ، بخلافِ الأجيرِ العامِّ فإنّ الشيءَ الذي يعملُ فيهِ هوَ بتصرُّفِهِ لا بتصرُّفِ المستأجِر ولذلكَ لم تكنْ يدُهُ يدَ أمانةٍ بل كانَتْ يدَ متصرّفٍ.
والفرقُ بينهما من حيثُ استحقاقُ الأجرةِ أنَّ الأجيرَ الخاصَّ يستحقُّ الأجرةَ إذا كانَ في مدةِ الإجارةِ حاضرًا للعملِ ولا يشترطُ عملُهُ بالعملِ، والأجيرُ المشتركُ لا يستحقُّ الأجرةَ إلا بالعملِ.
ومدةُ الإجارةِ للأجيرِ الخاصِّ إمّا أن تكونَ معينةً في العقدِ أو غيرَ معينةٍ، فإن كانتْ غيرَ معينةٍ فسدَ العقدُ لجهالتِها، فلكل من العاقدينِ فسخُها في أيّ وقتٍ أرادَ، وللأجيرِ أجرة مِثلِهِ مدةَ خدمتهِ. وإن كانتْ معينةً في العقدِ وفسخَ المستأجرُ الإجارةَ قبلَ انقضاءِ المدةِ بلا عذرٍ ولا عيبٍ في الأجيرِ يوجبُ الفسخَ كمرضِهِ أو عجزهِ عن العملِ، فإنّهُ يجبُ على المستأجر أن يؤدّيَ إلى الأجيرِ الأجرةَ إلى تمامِ المدةِ سواءٌ أكانَ الأجيرُ خادمًا أم مزارعًا أم غيرَ ذلكَ. أمّا إنْ فسخَ الإجارةَ لعذرٍ أو عيبٍ ظهرَ في الأجيرِ يوجبُ الفسخَ فإنّهُ ليسَ عليهِ أن يؤدّي الأجرةَ إلّا إلى الوقتِ الذي فُسِخَتْ فيهِ الإجارةُ.

لا يُوجَدُ في الإسلامِ مُشكِلةُ عُمَّال
كانَ النظامُ الرأسماليُّ في الاقتصادِ مطبّقًا على العالمِ الغربيِّ وعلى روسيا قبلَ أن يحكمها الحزبُ الشيوعيُّ. ومن أُسسِ هذا المبدأ حريةُ التملك. فنجَم عن ذلكَ استبدادُ أصحابِ الأعمالِ بالأجراءِ، ما دامّ التّراضي قائمًا وما دامت نظريّة الالتزامِ هي التي تتحكمُ فيهمْ. وقد لاقى الأجراءُ من أصحابِ الأعمالِ العنتَ والإرهاقَ والظلمَ والاستغلالَ البشعَ لعرقِهِم وجهودِهِم، وحينَ ظهرتِ الفكرةُ الاشتراكيةُ ونادت بإنصافِ الأجيرِ، ظهرتْ على أساسِ معالجةِ مشاكلِ الأجراءِ وليسَ على أساسِ معالجةِ عقدِ الإجارةِ. لذلكَ جاءتِ الاشتراكيةُ بحلولٍ لإنصافِ الأجيرِ، بتحديدِ وقت عملهِ، وتحسينِ أجرتهِ، وضمانِ راحتهِ، فهدمت نظريةَ الالتزامِ، وأظهرت عدمَ صلاحيّتِها لمعالجةِ المشاكلِ، فاضطُرَّ فقهاءُ القانونِ الغربيِّ لأن يغيّروا نظرتَهم للالتزامِ حتى تستطيعَ أن تثبتَ أمامَ المشاكلِ، لذلكَ أدخلوا تعديلات لترفيعِ نظريّتهم، فعقدُ العملِ قد أدخلت عليهِ قواعدُ وأحكامٌ، تهدفُ إلى حمايةِ الأجيرِ، وإلى إعطائهِ من الحقوقِ ما لم يكنْ لهُ من قبلُ، كحريةِ الاجتماعِ، وحقِّ تكوينِ النقابةِ، وحقِّ الإضرابِ، وإعطائهِ تقاعدًا وإكرامياتٍ وتعويضاتِ نهايةِ الخدمةِ إلخ. معَ أنَّ نصَّ نظريّةِ الالتزامِ لا يبيحُ مثلَ هذهِ الحقوقِ. ولكن جرى تأويلُ هذهِ النظريةِ لمعالجةِ مشاكلِ الأُجراءِ التي أوجدتها الأفكارُ الاشتراكيّةُ بينَ الأُجراءِ. ثم جاءت النظريةُ الشيوعيّةُ لتمنعَ ملكيةَ الأعمالِ، وتُعطي الأجيرَ ما يحتاجُهُ مطلقًا. ومن تباين وجهاتِ النظرِ بينَ المبدأينِ: الاشتراكيِّ ومنه الشيوعيُّ والمبدإ الرأسماليِّ، نحو الملكيةِ ونحوَ الأجيرِ، نشأتْ لديهما مشكلةُ الأجراءِ، وصارَ لكلٍّ منهما طريقةٌ خاصّةٌ في حلِّ هذه المشكلةِ التي أوجدتها نظرتُهما المختلفةُ نحوَ الحياةِ. أمّا في الإسلامِ فلا توجدُ مشكلةُ تسمّى مشكلةَ عمالٍ ولا تُقسمُ الأمّةُ الإسلاميّةُ إلى طبقاتِ عمالٍ ورأسماليّينَ، أو فلاحينَ وأصحابِ أراضٍ.
والقضيةُ كلُّها تتعلقُ بالأجيرِ سواءٌ أكانَ استئجارُهُ على العملِ كالاختصاصيينَ والفنيينَ أمْ كان استئجارُهُ على جهدِهِ فقط كسائرِ الأجراءِ. وسواءٌ أكانَ أجيرًا عندَ أشخاصٍ أم أجيرًا عند جماعاتٍ أم أجيرًا عند الدولةِ، وسواءٌ أكانَ أجيرًا خاصًّا أم أجيرًا مشتركًا فكلّهُ أجيرٌ، والأجيرُ قد سبقَ أن وضّحنا أحكامَهُ وبيّناها. أما تعيينُ أجرةٍ معينةٍ من قِبَلِ الحاكم فلا يجوزُ قياسًا على عدمِ جوازِ التسعيرِ للسلعِ لأنّ الأجرةَ ثمنُ المنفعةِ، والثمنُ ثمنُ السلعةِ. وكما أنّ سوقَ السلعِ يقرّرُ سعرَ السلعةِ تقريرًا طبيعيًّا فكذلكَ سوقُ المنافعِ للأجراءِ تقرّرُها الحاجةُ إلى العمالِ. إلّا إنّ على الدولةِ أنْ تهيّئ الأعمالَ للعمالِ «الإمامُ مسؤولٌ عن رعيتهِ» وعلى الدولةِ أن ترفَعَ ظلمَ أصحابِ الأعمالِ عن العمّالِ فإنّ السكوتَ على الظلمِ معَ القدرةِ على إزالته حرامٌ فيهِ إثمٌ كبيرٌ. وإذا قصّرتِ الدولةُ في رفعِ الظلمِ أو ظلمتْ هيَ الأجراءَ كانَ على الأمةِ كلّها أنْ تُحاسبَ الدّولةَ وأنْ تسعَى لإزالةِ الظّلمِ، وليسَ هذا على الأجراءِ الذين ظُلموا وحدَهُم، كما هي الحالُ اليومَ في معالجاتِ مشاكلِ العمالِ بالإضراباتِ والتظاهراتِ لأنَّ ظلمَ أيِّ فردٍ من الرعيّةِ وتقصيرَ الدولةِ في رعايةِ شؤونهِ، أمرٌ يتعلّقُ برعايةِ شؤونِ الأمةِ كلِّها، لأنّهُ تنفيذُ حكمٍ شرعيّ، وإن كانَ واقعًا على جماعةٍ معينةٍ.
أمّا ما يحتاجُهُ العمّالُ من ضمانٍ صحيٍّ لهم ولأهلِهمْ، وضمانِ نفقاتِهم عند انتهائِهِم منَ الخدمةِ، وضمانِ شيخوختهمْ، وضمانِ تعليم أبنائِهِم وما شاكلَ ذلكَ من الضماناتِ، فلا يُبحثُ فيها في الإسلامِ عند بحثِ الأجيرِ والأجراءِ، لأنّ هذهِ ليست على المستأجرِ، بل هيَ على الدولةِ، وليستْ هي للعمالِ فحسب، بل هيَ لكلِّ عاجزٍ منَ الرعيةِ، لأنّ الدولةَ تضمنُ التطبيبَ والتعليمَ مجانًا للجميعِ، وتضمنُ للعاجزِ الإنفاقَ عليهِ سواءٌ أكانَ عاملًا أم غيرَ عاملٍ، لأنّ هذا مما هو فرضٌ على بيتِ مالِ المسلمينَ.
وعليهِ فلا توجدُ مشكلةُ عمال، ولا توجدُ مشكلةٌ خاصةٌ تتعلقُ بجماعةٍ معينةٍ أو فئةٍ من الأمةِ، فكلُّ مشكلةٍ تتعلقُ برعايةِ شؤونِ الرعيّةِ تكونُ الدولةُ هي المسؤولةَ عن حلّها، والأمةُ كلّها تحاسبُ الدولةَ وليس المسؤولُ فحسب، أو صاحبُ المشكلةِ أو منْ وقعَ عليهِ الظّلمُ.

اِسْتئجار الأَعيان
إذا وردَ العقدُ على منافع الأعيان كاستئجارِ الدورِ والسياراتِ وما شابهَ ذلكَ، فإنّ المعقودَ عليهِ يكونُ منفعةَ العينِ، ومتى تمَّ استئجارُ العينِ فقد صارَ للمستأجرِ أن يستوفيَ منفعةَ العينِ التي استأجرها فإذا استأجرَ دارًا، فلهُ سناها أو سيارةً فلهُ أن يستقلّها، وللمستأجرِ أن يؤجِّرَ بمثلِ ما استأجرَ أو بأزيدَ أو بأنقصَ، لأنّ قبضَ العينِ المستأجرةِ قامَ مقامَ قبضِ المنافعِ، بدليلِ أنهُ يجوزُ التصرفُ فيها فجازَ العقدُ عليها، ولأنّهُ عقدٌ يجوزُ برأسِ المالِ فجازَ بزيادةٍ أو بنقصانٍ. إلّا إنهُ إذا استأجرَ العينَ لمنفعةٍ فلهُ أن يستوفيَ مثلَ تلكَ المنفعةِ وما دونَها في الضررِ، وليسَ لهُ أن يستوفيَ أكثرَ مِنْ مثلِ تلكَ المنفعةِ، لأنّهُ لا يجوزُ لهُ أن يستوفيَ أكثرَ من حقّهِ أو غيرَ ما يستحقُّهُ، فإنِ استأجرَ سيارةً لمسافةٍ معينةٍ لم يجزْ لهُ أن يستقلّها مسافةً أكبرَ من المسافةِ التي استأجرها لها، وإنِ استأجر دارًا يسكنُها، فليسَ لهُ أن يجعلَها مستودعًا، مما يكونُ أكثرَ ضررًا على الدارِ من السكنى. والحاصلُ أنَّ العقدَ إذا وردَ على العينِ بعوضٍ كان بيعًا وإذا وردَ على منفعةِ العينِ بعوضٍ كان إجارةً. وكما أن المشتريَ للعينِ يملكُ العينَ، ويتصرّف بها سائرَ التصرفاتِ، فكذلكَ يملكُ المستأجرُ المنفعةَ التي ملكها بالاستئجارِ، وله أن يتصرفَ بها سائرَ التصرفاتِ. وعليهِ فإنَّهُ يجوزُ للمستأجِرِ أن يؤجِّرَ العينَ المستأجرة إذا قبضها، لأنَّ قبضَ العينِ حينَ الاستئجارِ قائمٌ مقامَ قبضِ المنافعِ، بدليلِ أنّهُ يجوزُ التصرفُ فيها فجازَ العقدُ عليها. ومتى تمَّ استئجارُ العينِ وقبضُ منفعتها ملكَ المستأجِرُ جميعَ التصرفاتِ الشرعيةِ في منفعةِ العينِ التي استأجرها لأنّها ملكهُ، فلهُ أن يؤجّرها بالأجرةِ التي يراها مهما بلغتْ، فلو استأجرها بمئةٍ وأجّرها بثلاثمئةٍ جازَ، لأنَّهُ يملكُ المنفعةَ فيملك تأجيرها بما يراه هو لا بما استأجرَها.
وعلى هذا فإنَّ ما يسمّى بالخلوِّ للمخازنِ والدورِ وغيرِها جائزٌ لأنّ المستأجرَ يؤجّرُ الدارَ أو المخزنَ بمبلغٍ زائدٍ عليها يُدفعُ لهُ، وهذا تأجيرٌ للعينِ التي استأجرَها بزيادةٍ على الأجرةِ التي استأجرها بها، وهو كالبيعِ بعدَ قبضهِ يجوزُ بيعُهُ بزيادةٍ عما اشتراهُ. وهناكَ مسألةُ تسليمِ المأجورِ للمالكِ عندَ انتهاءِ العقدِ هل هي واجبةٌ عليهِ أم لا؟
والجوابُ عن ذلكَ هوَ أنَّ إعادةَ المأجورِ للمستأجرِ واجبةٌ عليهِ، إن كانَ المأجورُ تحتَ يدِهِ، لما رُويَ عنْ رسولِ الله، صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «على اليدِ ما أخذتْ حتى تؤدّيَهُ». أمّا إن لم يكنِ المأجور تحتَ يدِهِ يُنظرُ، فإنِ اغتصِبَ منه غصبًا فإنَّ على الغاصبِ أن يُرجِعَ العينَ المأجورةَ إلى صاحبها وليسَ إلى المستأجرِ لأنّ الغاصب هو المأمورُ بردِّ العينِ، قالَ رسولُ الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يأخذنَّ أحدُكُم متاعَ أخيهِ جادًّا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدُكم عصا أخيهِ فَليردَّها عليه» وهذا عامٌّ سواءٌ أخذها من صاحبها أو من غيره. أما إن أعادَ المأجورَ إلى غيرهِ أو أجّرهُ لهُ فإنّهُ بعد انتهاءِ العقدِ الذي بينهُ وبينَ صاحبِ الملكِ يجبُ عليهِ تسليمُ المأجورِ لمالكهِ وذلكَ لعمومِ حديثِ الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم: «على اليدِ ما أخذتْ حتى تؤدّيَهُ» ولم يأتِ نصٌّ آخرُ في الإجارةِ يستثنيهِ كما وَرَدَ في الغصبِ لذلكَ يبقى على عمومهِ.
وعلى ذلكَ إذا أجّرَ شخصٌ دارًا لآخرَ ثم أجّرَها المستأجرُ لغيرهِ بأجرةٍ أزيدَ وانتهتْ مدةُ الإجارةِ للمستأجرِ الأولِ انتهى العقدُ وصارَ لزامًا عليهِ أن يسلِّمَ الدارَ لصاحبِها، إلّا أنْ يُجدّدَ صاحبُها العقد معهُ فتظلّ تحتَ سلطانهِ، أو يجدّدَ صاحبُها العقدَ معَ المستأجر الثاني ويُعدّ نفسهُ قد تسلّمَ الدارَ من المستأجر الأولِ. وإذا أجّرَ أحد دارَهُ فعلى المؤجِّرِ إتمامُ ما يتمكَّنُ به المستأجرُ من الانتفاعِ، كتسليمِ مفاتيحِ الدارِ وتبليطِها، ومجرى الماءِ، وكل ما يحتاجُ إلى إصلاحهِ أو إيجادِهِ ليتمكن منَ الانتفاعِ بالدارِ، أمّا إن كانَ لاستيفاءِ المنافعِ كالسلّمِ المتنقّلِ وساعةِ الماءِ وساعةِ الكهرباءِ فعلى المستأجرِ. أمّا ما يجبُ لزخرفةِ البيتِ فلا يَلزمُ واحدًا منهما لأنَّ الانتفاعَ ممكنٌ من دونهِ، أمّا طرشُ الدارِ وفتحُ مجاري المياهِ، فهما عندَ الإيجارِ على المؤجّر، لأنّ ذلكَ مما يُتمكن به من الانتفاعِ، أمّا نقلُ النفاياتِ فهوَ على المستأجرِ. فإذا شَرَطَ المؤجّرُ على المستأجرِ في عقدِ الإجارةِ دفعَ نفقاتِ ما أوجبهُ الشّرعُ عليه مما يمكنُ به منَ الانتفاعِ فالشرطُ فاسدٌ لمخالفتهِ مُقتضى العقدِ. وكذلكَ لو شَرَطَ المستأجرُ على المؤجّرِ دفعَ نفقاتِ العقدِ وإذا ماتَ المؤجّرُ والمستأجرُ أو أحدُهما فالإجارةُ تبقى على حالِها. لأنّ الإجارة عقدٌ لازمٌ لا ينفسخ بالموتِ مع سلامةِ المعقودِ عليهِ.

النِّظامُ الاجتماعي
هوعَلاقة المرأة بالرَّجُل وما ينشأ عَن هَذِه العَلاقة
وعَلاقة المرأة بالرّجُل في الإسلام لا تقوم على أسَاسٍ مادّيٍّ فقط
كما هو متعارَفٌ عليه اليوم بل تقوم على أساسٍ رُوحيٍّ أوّلًا ومن ثَمّ على أساسٍ مادّيّ
يقولُ رسولُ الله، صلّى الله عليه وآله وسلّم:
«إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْن دِينَـهُ وخُلُقَه، فَزَوِّجُوهُ
إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيض»
وقَال، صلّى الله عليه وآله وسلّم:
«إِنَّ المَرْأة تُنْكَحُ على دِينِهَا ومَالِهَا وجَمَالِها، فَعَلَيْكَ بذاتِ الدِّينِ،
تَرِبَتْ يَدَاك»


مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢